عنوان التشريع: حل جمعية ديالي الفلاحية التعاونية المتخصصة بتربية النحل
التصنيف: اعلان
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-11-27 00:00:00
بالنظر لخروج أعضاء جمعية ديالى الفلاحية التعاونية المتخصصة بتربية النحل عن ممارسة أعمالها وأهدافها التي أنشئت من أجلها.
قررنا حل الجمعية أعلاه استناداً لأحكام المادة (43) من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل.
كتب ببغداد في 10/ جمادى الأولى/1411 هـ الموافق 27/11/1990 م.
المدير العام للهيئة العامة للخدمات الزراعية