عنوان التشريع: توزيع الحوافز على منتسبي هيئة رعاية مقاتلي القادسية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
توزع النسبة المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من البند ( ثانياً ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 123 ) في 12 / 5 / 2001 حوافز على منتسبي هيئة رعاية مقاتلي القادسية وأم المعارك الخالدة وفق المعايير الآتية: –
اولاً – المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ – رئيس الهيئة – ( 40 ) اربعون .
ب – نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة – ( 40 ) اربعون .
ج – عضو مجلس ادارة الهيئة – ( 40 ) اربعون .
د – آمرو مراكز الهيئة ومستشفى عبدالله بن ام مكتوم ومدينتي الذري والشموخ ونادي وسام المجد الرياضي ومدراء شعب مقر الهيئة – ( 35 ) خمس وثلاثون .
هـ – ضباط الصنف الطبي في مقر الهيئة ومراكزها ومستشفاها ومدنها وناديها – ( 25 ) خمس وعشرون .
و – الضباط من بقية الصنوف العاملون في مقر الهيئة ومراكزها ومدنها ومستشفاها وناديها – ( 20 ) عشرون .
ح – المراتب المتطوعون لخدمة المشلولين في مقر الهيئة ومراكزها ومستشفاها ومدنها وناديها – ( 8 ) ثمانية .
ي – الموظفون من غير الخريجين – ( 5 ) خمسة .
ك – المراتب المكلفون والاحتياط – ( 3 ) ثلاثة .
ثانياً – التحصيل العلمي – عدد النقاط .
أ – الدكتوراه – ( 10 ) عشرة .
ب – الماجستير والدبلوم العالي – ( 8 ) ثمانية .
ج – البكالوريوس – ( 5 ) خمسة .
د – الدبلوم – ( 3 ) ثلاثة .
هـ – الاعدادية – ( 2 ) اثنان .
و – المتوسطة – ( 1 ) نقطة .
ثالثاً – مدة الخدمة – عدد النقاط
أ – اقل من ( 5 ) خمسة سنوات – ( 2 ) اثنان .
ب – من ( 5 ) خمسة سنوات الى ( 7 ) سبع سنوات – ( 4 ) اربع .
ج – من ( 10 ) عشرة سنوات الى ( 14 ) اربعة عشر سنة – ( 6 ) ست .
د – من ( 15 ) خمسة عشر سنة الى ( 24 ) اربع وعشرين سنة – ( 8 ) ثمانية .
هـ – من ( 25 ) خمسة وعشرين سنة فما فوق – ( 10 ) عشر .
رابعاً – تقويم كفاءة الاداء – عدد النقاط
أ – ممتاز – ( 10 ) عشرة .
ب – جيد جداً – ( 8 ) ثمانية .
ج – جيد – ( 5 ) خمسة .
د – مقبول – ( 2 ) اثنان .
مادة 2
يجري تقويم كفاءة الاداء سنوياً من رئيس الهيئة .
مادة 3
يستحق الحوافز كل من: –
اولاً – المستمر بالخدمة .
ثانياً – الموفد خارج العراق او داخله لمهمة رسمية لمدة لا تزيد على ( 90 ) تسعين يوماً .
ثالثاً – الملتحق بإجازة دراسية او دورة تدريبية .
رابعاً – الموظف المدني الملتحق بالخدمة الالزامية او الاحتياط او عند استدعائه للنفير العام .
خامساً – الموظفة المتمتعة بإجازة امومة .
مادة 4
تحجب الحوافز في الحالات الآتية: –
اولاً – المعاقبة انضباطياً من آمر الوحدة .
ثانياً – التمتع بإجازة اعتيادية تزيد على ( 10 ) عشرة ايام او مرضية تزيد على ( 7 ) سبعة ايام في الشهر باستثناء الاجازة الممنوحة عند الاصابة بمرض مستعصي او بمرض يستوجب علاجه فترة طويلة او بسبب الواجب او من جرائه .
ثالثاً – الغياب عن الدوام يوم واحد او اكثر بدون عذر مشروع .
رابعاً – بموجب توصية من رئيس الهيئة او من ينوب عنه عمن كان تقويم اداءه ردي ( عدم كفاءته او عدم التزامه بتأدية الواجبات والاعمال المناطة به ) .
مادة 5
توزع الحوافز شهرياً ما لم يتم تعديل ذلك بقرار من رئيس الهيئة .
مادة 6
توزع النسبة المنصوص عليها في الفقرة ( 3 ) من البند ( ثانياً ) من القرار على النحو الآتي: –
اولاً – ( 15٪ ) خمس عشر من المائة لتأمين صيانة الموجودات والاجهزة الخاصة بالاموال المستثمرة .
ثانياً – ( 5٪ ) خمس من المائة لتنشيط الحركة الرياضية في مراكز الهيئة ومدنها وناديها خلال شراء التجهيزات الرياضية ومنح المكافئات للمعوقين . . . . . . . المتميزين منهم .