عنوان التشريع: حل جمعية حيف للفلاحة التعاونية في بني سعد
التصنيف: اعلان
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-09-29 00:00:00
بالنظر لعدم إمكانية أعضاء جمعية حيفا الفلاحية التعاونية في بني سعد محافظة ديالى عن ممارسة أعمالها والتزاماتها وعجزها عن تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.
قررنا حل الجمعية أعلاه استناداً لأحكام المادة 43 من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة/ 1977 المعدل.
كتب ببغداد في 10 ربيع الأول لسنة/1411 هـ الموافق 29/9/1990.
و. المدير العام للهيئة العامة للخدمات الزراعية