حل جمعية حيف للفلاحة التعاونية في بني سعد

      التعليقات على حل جمعية حيف للفلاحة التعاونية في بني سعد مغلقة

عنوان التشريع: حل جمعية حيف للفلاحة التعاونية في بني سعد
التصنيف: اعلان

رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-09-29 00:00:00

بالنظر لعدم إمكانية أعضاء جمعية حيفا الفلاحية التعاونية في بني سعد ­ محافظة ديالى عن ممارسة أعمالها والتزاماتها وعجزها عن تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.
قررنا حل الجمعية أعلاه استناداً لأحكام المادة 43 من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة/ 1977 المعدل.
كتب ببغداد في 10 ربيع الأول لسنة/1411 هـ الموافق 29/9/1990.

و. المدير العام للهيئة العامة للخدمات الزراعية