عنوان التشريع: تشكيل لجنة تصفية اعمال الجمعية التعاونية لادارة المجمع السكني في البتاوين
التصنيف: اعلان
رقم التشريع: 3344
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الخدمي بجلسته التاسعة عشرة المنعقدة بتاريخ 27/6/1990. ومصادقة الاتحاد العام للتعاون على القرار بموجب كتابه المرقم 2299 في 28/7/1990.
تقرر تشكيل لجنة تصفية من المدرجة أسماؤهم أدناه لتصفية أعمال الجمعية التعاونية لإدارة المجمع السكني في البتاوين فعلى كل من لديه حقوق والتزامات في الجمعية مراجعة لجنة التصفية في مقر الاتحاد التعاوني الخدمي لتثبيت ذلك.
الاسم
1 حاتم أحمد كريم
2 منير وزير وهيب
3 سوسن عبد الإله
رئيس الاتحاد التعاوني الخدمي