تشكيل لجنة تصفية اعمال الجمعيتين التعاونيتين لادارة المجمعين السكنين في دهوك والسليمانية

      التعليقات على تشكيل لجنة تصفية اعمال الجمعيتين التعاونيتين لادارة المجمعين السكنين في دهوك والسليمانية مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل لجنة تصفية اعمال الجمعيتين التعاونيتين لادارة المجمعين السكنين في دهوك والسليمانية
التصنيف: اعلان

رقم التشريع: 3343
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الخدمي بجلسته الثامنة عشرة في 31/5 ومصادقة الاتحاد العام للتعاون بموجب كتابه المرقم 2048 في 27/6/1990.
تقرر تشكيل لجنة تصفية الجمعيتين التعاونيتين لإدارة المجمعين السكنيين في دهوك والسليمانية من المدرجة أسماؤهم أدناه لتصفية أعمالهما للجمعيتين أعلاه فعلى كل من لديه حقوق والتزامات في الجمعية مراجعة لجنة التصفية في مقر الاتحاد التعاوني الخدمي لتثبيت ذلك.
الاسم
1 ­ حاتم أحمد كريم
2 ­ منير وزير وهيب
3 ­ سوسن عبد الإله

رئيس الاتحاد التعاوني الخدمي