عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الصحة تسمية مستشفى
التصنيف: اعلان
رقم التشريع: 31986
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً لموافقة ديوان الرئاسة بكتابه ذي الرقم ص/18625 في 12/7/1990 م تقرر إطلاق إسم الشهيد عدنان خير الله على مستشفى الجراحات التخصصية وتكون باسم مستشفى الشهيد عدنان خير الله للجراحات التخصصية.
وكيل وزارة الصحة