صادرة عن الاتحاد التعاوني الانتاجي تأسيس جمعية تعاونية

عنوان التشريع: صادرة عن الاتحاد التعاوني الانتاجي تأسيس جمعية تعاونية
التصنيف: اعلان

رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 36 من قانون التعاون المرقم (58) لسنة 1982 والفقرة (ثانياً ­ 2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 64 في 19/8/1987.
وبالنظر لتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور في طلب الذوات (لطيفة عبد القادر عبد الله، نسرين كامل شاكر، هدية عبد القادر عبد الله ورفيقاتهن).
فقد أجزت تأسيس جمعية تعاونية باسم (جمعية الأنفال التعاونية للحرف والصناعات الشعبية في محافظة السليمانية للقيام بمختلف أنواع اصلناعات التي تتناسب وقدراتهم ومهاراتهم ويكون مقرها في محافظة السليمانية وتكون خاضعة لأحكام القانون المذكور والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه).
كتب ببغداد في اليوم اثلامن عشر من ذي الحجة عام / 1410 هـ المصادف 10 اموز 1990 م.

رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي

أضف تعليقك