حل جمعية الخندق الفلاحية التعاونية في كفري

عنوان التشريع: حل جمعية الخندق الفلاحية التعاونية في كفري
التصنيف: اعلان

رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

بحل جمعية الخندق الفلاحية التعاونية في كفري
بالنظر لعدم إمكانية ممارسة أعضاء جمعية الخندق الفلاحية التعاونية في سر قلعة / كفري محافظة ديالى عن ممارسة عملها لكونها مشمولة بقرار الترحيل وعجزها عن تحقيق أغراضها التي أنشئت من أجلها.
قررنا حل الجمعية أعلاه استناداً إلى الفقرة (3) من المادة (43) من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (43) لسنة 1977 المعدل.
كتب ببغداد في 24 ذي الحجة لسنة / 1410 هـ.
الموافق ليوم 16/7/1990.

مدير عام الهيئة العامة
للخدمات الزراعية

أضف تعليقك