صادرة عن وزارة الحكم المحلي نقل مديرية بلدية واسط

عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الحكم المحلي نقل مديرية بلدية واسط
التصنيف: اعلان

رقم التشريع: 9234
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وبسبب انتقال مقر مديرية ناحية واسط التابعة لمحافظة واسط من موقعها قصبة واسط (شاخة/ 11) إلى قصبة العروبة.
تنوي هذه الوزارة إلغاء مديرية بلدية واسط ونقلها من موقعها الحالي واستحداثها ضمن قصبة العروبة وبموجب وصفة الحدود المبينة أدناه استناداً لأحكام المادة الخامسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة (30) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استناداً لأحكام المواد (6 و14) من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة سترى هذه الوزارة ما تراه مناسباً على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة إليها بشأن الإلغاء والاستحداث موضوع البحث.

وكيل وزارة الحكم المحلي الأقدم

أضف تعليقك