عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الحكم المحلي الغاء بلدية وتوحيدها مع اخرى
التصنيف: اعلان
رقم التشريع: 43156
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وبسبب إلغاء ناحية الحيرة بموجب المرسوم الجمهوري المرقم / 312 في 1989 والتابعة لمحافظة النجف، تنوي هذه الوزارة إلغاء بلدية الحيرة وتوحيدها مع بلدية أبي صخير استناداً إلى أحكام المادة الثالثة عشرة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة (30) ثلاثون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استناداً إلى المادة الرابعة عشرة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة سترى هذه الوزارة ما تراه مناسباً على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة إليها بشأن الغاء البلدية موضوع البحث.
عـ/وزير الحكم المحلي