تعديل اسم جمعية نقابة المحاسبين

عنوان التشريع: تعديل اسم جمعية نقابة المحاسبين
التصنيف: اعلان

رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-02-28 00:00:00

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 تقرر إطلاق تسمية (جمعية الاقتصاديين العراقيين التعاونية الاستهلاكية) بدلاً من (جمعية نقابة المحاسبين والمدققين التعاونية الاستهلاكية) على أن يتم تعديل النظام الداخلي للجمعية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر شعبان لسنة 1410 هـ الموافق 28/2/1990 م.
عـ/وزير التجارة

أضف تعليقك