تأسيس جمعية تعاونية للحياكة في بغداد

عنوان التشريع: تأسيس جمعية تعاونية للحياكة في بغداد
التصنيف: اعلان

رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-03-07 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 36 من قانون التعاون المرقم (58) لسنة 1982 والفقرة (ثانياً ­ 2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 645 في 19/8/1987. وبالنظر لتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور في طلب (سعاد هادي محمد ووداد جواد هبة الدين ووجدان طارق أحمد العزاوي ورفيقاتهن).
فقد أجزت تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية باسم (الجمعية التعاونية الإنتاجية للحياكة في بغداد) للقيام بمختلف أنواع الحياكة التي تتناسب وقدراتهم ومهارتهم ويكون مقرها في محافظة بغداد وتكون خاضعة لأحكام القانون المذكور والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر آذار سنة/ 1990 ميلادية الموافق لليوم العاشر من شهر شعبان سنة / 1410 هجرية.

رئيس الاتحاد الإنتاجي

أضف تعليقك