عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ القرار رقم 11 / 1997 ورقم 5 / 1997
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص مادة ( 1 ) من تعليمات تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 11 ) لسنة 1997 المرقمة ( 5 ) لسنة 1997 ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 1 –
بعد صدور قرار من المحافظ المختص بمصادرة الاغنام التي يراد تهريبها خارج العراق استناداً لأحكام البند ( اولاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 119 لسنة 1997، يمنح المخبرون والاشخاص الذين قاموا بالكشف عن الاغنام التي يراد تهريبها والاجهزة التي ساندت وعاونت في اتمام اجراءات ضبط الاغنام ومصادرتها المكافآت المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 111 ) لسنة 1996 وكما يأتي: –
أ – نسبة ( 35٪ ) خمس وثلاثين من المئة من صافي قيمة الاغنام المصادرة للمخبرين والاشخاص الذين يقومون بالكشف عن الاغنام وضبطها ويوزع مبلغ المكافأة كما يأتي: –
اولاً – نسبة ( 40٪ ) اربعين من المئة للمخبر .
ثانياً – نسبة ( 60٪ ) ستين من المئة للعناصر التي قامت بالكشف عن الاغنام وضبطها .
ثالثاً – في حالة عدم وجود مخبر تمنح العناصر التي قامت بالكشف عن الاغنام وضبطها كامل مبلغ المكافأة ويتم صرف هذه المبالغ وفقاً لأحكام البند ( سادساً ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 111 ) لسنة 1996 .
ب – نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة من صافي قيمة الاغنام المصادرة للموظفين في الاجهزة السائدة والمعاونة الذين يشتركون بصورة مباشرة او غير مباشرة في اتمام اجراءات التصرف بالاغنام المصادرة من غير المخبرين والاشخاص الذين يقومون بالكشف عن الاغنام وضبطها ويوزع مبلغ المكافأة بينهم كما يأتي: –
اولاً – نسبة ( 5٪ ) خمس من المئة للموظفين الذين يشتركون بصورة مباشرة في اتمام اجراءات التصرف بالاغنام المصادرة ومن الذين يتولون تأمين نقل الاغنام والمحافظة عليها وحراستها ولجان التثمين والبيع ومن يقوم بتقديم الاستشارة القانونية حسب تقدير المحافظ المختص .
ثانياً – نسبة ( 3٪ ) ثلاث من المئة للموظفين الذين يشتركون بصورة غير مباشرة في اتمام اجراءات التصرف بالاغنام من غير المذكورين في الفقرة ( اولاً ) من البند ( ب ) من هذه مادة وحسب تقدير المحافظ المختص .
ثالثاً – نسبة ( 3 / 1٪ ) واحد وثلاث من العشر من المئة للعاملين في المديرية العامة للدائرة القانونية ومديريتي الحسابات والتدقيق وقسم شؤون الحدود في مركز وزارة الداخلية .
رابعاً – نسبة ( 7 / 0٪ ) سبع من الشعر من المئة لموظفي مركز وزارة المالية ( صندوق التسليف لأغراض منح المكافآت
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من 4 / 12 / 2000 تاريخ نشر البيان رقم ( 8 ) لسنة 2000 في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية