حل الاتحاد الفرعي للجمعيات في ناحية الدبس

      التعليقات على حل الاتحاد الفرعي للجمعيات في ناحية الدبس مغلقة

عنوان التشريع: حل الاتحاد الفرعي للجمعيات في ناحية الدبس
التصنيف: اعلان

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-03-14 00:00:00

بانظر لإلغاء ناحية الدبس واستحداث قضاء داقوق واستناداً إلى المادة (36) بدلالة المادة (43) ­ ثانياً من قانون الجمعيات الفلاحية رقم (43) لسنة 1977 المعدل.
قررنا حل الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية في ناحية الدبس.
كتب ببغداد في 17 شعبان لسنة 1410 هـ.
المصادف ليوم 14 من شهر آذار 1990 م.

المدير العام
للهيئة العامة للتعان والتدريب
والإرشاد الزراعي