عنوان التشريع: حل جمعيات في محافظة السليمانية
التصنيف: اعلان
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-02-18 00:00:00
بالنظر لتعذر مواصة جمعيتي قلعة دزه وقنديل في قضاء بشدر وجمعية بابل في قضاء دوكان في محافظة السليمانية أعمالها فقد قررنا حلها استناداً إلى المادة الثالثة والأربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (43) لسنة 1977 المعدل.
«كتب بأربيل في الثالث والعشرين من شهر رجب عام 1410 هـ الموافق لليوم الثامن عشر من شهر شباط عام 1990 م».
الأمين العام لإدارة الزراعة والإصلاح الزراعي
لمنطقة الحكم الذاتي