صادر عن الاتحاد العام للتعاون تصفية جمعية

      التعليقات على صادر عن الاتحاد العام للتعاون تصفية جمعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الاتحاد العام للتعاون تصفية جمعية
التصنيف: اعلان

رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

بناء على حل الجمعية التعاونية الإنتاجية لمصدري التمور في بغداد ونشر قرار الحل في الجريدة الرسمية في العدد 3292 بتاريخ 29/1/1990، واستناداً إلى أحكام النظام الداخلي للجمعية المذكورة تقرر تعيين لجنة من أسعد تقي جواد مدير الشؤون المالية للاتحاد التعاوني الإنتاجي رئيساً ونبيل نوري مهدي المحاسب في الاتحاد المذكور ورضية صالح داود معاونة محاسب صندوق التعاون عضوين. لغرض تصفية أموال الجمعية.
فعلى من كانت لديه حقوق أو التزامات تجاه الجمعية المذكورة أن يراجع بصددها لجنة التصفية.

رئيس الاتحاد العام للتعاون