حل مزرعة السدير الجماعية

      التعليقات على حل مزرعة السدير الجماعية مغلقة

عنوان التشريع: حل مزرعة السدير الجماعية
التصنيف: اعلان

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-02-01 00:00:00

بالنظر لممارسة أعضاء مزرعة السدير الجماعية بأسلوب مخالف للنظام الداخلي للمزارع وذلك لاتباعهم أسلوب الزراعة الفردية.
قررنا حلها استناداً لنص الفقرة أولاً من المادة الثالثة والأربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (43) لسنة 1977 المعدل.
كتب ببغداد في 6 رجب لسنة 1410 هـ.
المصادف لليوم الأول من شهر شباط لسنة 1990 م.

المدير العام
للهيئة العامة للتعاون والتدريب والإرشاد الزراعي