عنوان التشريع: حل جمعيات فلاحية/الذهب الابيض والانعام الفلاحية
التصنيف: اعلان
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
بالنظر لعدم إمكانية ممارسة أعضاء جمعيتي الذهب الأبيض والأنعام الفلاحية التعاونية المتخصصتين بتربية الحيوان في محافظة واسط لعجزهم عن تحقيق الأغراض التي أنشأت من أجلها.
قررنا حل الجمعيتين استناداً للفقرة أولاً من المادة 43 من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل.
المدير العام
للهيئة العامة للتعاون والتدريب والإرشاد الزراعي