عنوان التشريع: صادرة عن المديرية العامة للرعاية الاجتماعية تعديل اسم جمعية
التصنيف: اعلان
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
بناء على طلب الجمعية التعاونية الإنتاجية للخياطة للصم والبكم في بغداد المحدودة واستناداً لأحكام المادة 80 من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 تحذف كلمة الخياطة وتكون باسم (الجمعية التعاونية الإنتاجية للصم والبكم في بغداد المحدودة).
مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية