عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الحكم المحلي حول ارتباط قسم التخطيط والمتابعة وحدة التخطيط العمراني بمركز الوزارة
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار جلس قيادة الثورة المرقم 1343 في 11/11/1985 والفقرة ثانياً من المادة الخامسة عشر من قانون وزارة الحكم المحلي رقم 164 لسنة 1979 قررنا إصدار التعليمات التالية:
مادة 1
1 يكون ارتباط قسم التخطيط والمتابعة في المحافظات إدارياً ومالياً بالمحافظة بدلاً من ارتباطه بدائرة التخطيط والمتابعة في ديوان الوزارة ويكون للداة المذكورة الإشراف الفني على القسم المذكور.
2 يكون ارتباط وحدة التخطيط العمراني في المحافظات إدارياً ومالياً بالمحافظة بدلاً من ارتباطها بدائرة التخطيط العمراني في ديوان الوزارة ويكون للدائرة المذكورة الإشراف الفني على الوحدة التخطيطية.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 1/1/1990 وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الحكم المحلي