صادرة عن وزارة الحكم المحلي حول ارتباط قسم التخطيط والمتابعة وحدة التخطيط العمراني بمركز الوزارة

      التعليقات على صادرة عن وزارة الحكم المحلي حول ارتباط قسم التخطيط والمتابعة وحدة التخطيط العمراني بمركز الوزارة مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الحكم المحلي حول ارتباط قسم التخطيط والمتابعة وحدة التخطيط العمراني بمركز الوزارة
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار جلس قيادة الثورة المرقم 1343 في 11/11/1985 والفقرة ثانياً من المادة الخامسة عشر من قانون وزارة الحكم المحلي رقم 164 لسنة 1979 قررنا إصدار التعليمات التالية: ­

مادة 1
1 ­ يكون ارتباط قسم التخطيط والمتابعة في المحافظات إدارياً ومالياً بالمحافظة بدلاً من ارتباطه بدائرة التخطيط والمتابعة في ديوان الوزارة ويكون للداة المذكورة الإشراف الفني على القسم المذكور.
2 ­ يكون ارتباط وحدة التخطيط العمراني في المحافظات إدارياً ومالياً بالمحافظة بدلاً من ارتباطها بدائرة التخطيط العمراني في ديوان الوزارة ويكون للدائرة المذكورة الإشراف الفني على الوحدة التخطيطية.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 1/1/1990 وتنشر في الجريدة الرسمية.

وزير الحكم المحلي