تعديل فقرة 6 من تعليمات رقم 1989/7 خاصة ببيع العقارات التابعة للدولة قرار 1989/132

      التعليقات على تعديل فقرة 6 من تعليمات رقم 1989/7 خاصة ببيع العقارات التابعة للدولة قرار 1989/132 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل فقرة 6 من تعليمات رقم 1989/7 خاصة ببيع العقارات التابعة للدولة قرار 1989/132
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى كتابي ديوان الرئاسة المرقمين ق/31877 وق/868 في 7/صفر/1410 هـ الموافق 7/9/1979 و17/جمادى الآخرة/1410 هـ الموافق 14/1/1979. وتسهيلاً لتنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 132 في 4/3/1989 من قبل دوائر الدولة كافة أصدرنا التعليمات التالية: ­
تعدل الفقرة (6) من التعليمات عدد 7 لسنة 1989 وفقاً لما يلي: ­
6 ­ (تشمل الفقرة أولاً من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 132 لسنة 1989 العمال الذين تم تحويلهم إلى موظفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 150 لسنة 1987 إذا كانوا موجودين في الخدمة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وقت نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 132 لسنة 1989 سواء أكان شراؤهم للعقارات المشمولة بأحكام القرار المذكور قد تم عندما كانوا يتمتعون بصفة عمال في الدوائر المذكورة أو بعد تحويلهم إلى موظفين).

وزير المالية