تعديل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في قانون المرور

      التعليقات على تعديل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في قانون المرور مغلقة

عنوان التشريع: تعديل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في قانون المرور
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-06-30 00:00:00

استناداً الى احكام البندين ( ثانياً ) و( ثالثاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 200 ) في 24 / 12 / 1997 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي: –
اولاً – يعدل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في الفقرة ( 3 ) من مادة ( 26 ) من قانون المرور رقم ( 48 ) لسنة 1971 المعدل ليكون كما يأتي: –
3 – في غير الحالات المعاقب عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف دينار كل من خالف البيانات والتعليمات التي تصدرها مديرية المرور العامة وفق صلاحياتها القانونية .
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية