عنوان التشريع: اجازة تأسيس جمعية تعاونية انتاجية في محافظة النجف
التصنيف: اعلان
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 36 من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والفقرة (ثانياً 2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 645 في 19/8/1987 وبالنظر لتوفر الشروط المنصوص عليها من القانون المذكور في طلب (كامل صبر مجبل، علي حسين سلمان، عبد الكاظم صبر، عدنان عبد الكاظم) ورفقائهم فقد أجزت تأسيس جمعية إنتاجية باسم الجمعية التعاونية للنجارة في محافظة النجف للقيام بمختلف أنواع النجارة التي تتناسب وقدراتهم ومهارتهم ويكون مقرها في محافظة النجف وتكون خاضعة لأحكام القانون المذكور أعلاه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الثاني سنة / 1410 هـ الموافق لليوم الرابع من شهر كانون الثاني سنة / 1990 م.
رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي