عنوان التشريع: ضوابط فتح فروع الشركات والمؤسسات الاقتصادية والاجنبية
التصنيف: اعلان
مادة 1
رقم التشريع: 1033
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
ضوابط وشروط فتح فروع للشركات والمؤسسات الاقتصادية الأجنبية
1 أن لا يقل مدة العقد عن (90) تسعين يوماً باستثناء فترة الصيانة.
2 أن لا يقل مجموع مبالغ عقودها عن (80) ثمانين ألف دينار عراقي.
3 أن لا يقل عدد العاملين عن اثنين دائميين، على أن يكون أحدهما عراقياً.
4 أن يكون لكل فرع مقر مستقل ومناسب مخصصاً لإدارة أعمالها فقط ولا يجوز استخدامه لغير ذلك، باستثناء الشركات المنظوية تحت المشاركة.
5 أن يتحمل المقاول الرئيسي كافة التزامات وحقوق ومخالفة مقاولة الثانوي أمام كافة الجهات العراقية ذات العلاقة.
6 أن تتم تغطية مصاريف التأسيس وإدارة فرع الشركة الأجنبية بحوالات من خارج العراق بالعملة الأجنبية أو من نسبة الدينار العراقي المتحققة لها رسمياً نتيجة عقودها مع الجهات العراقية.
مادة 2
ضوابط وشروط فتح المكاتب
1 أن يقدم استشهاداً من الجهاز المصرفي التجاري يؤيد ورود مبالغ بالعملة الصعبة بما لا يقل عن (15) خمسة عشر ألف دينار عراقي سنوياً لتغطية مصاريف تأسيس وإدارة المكتب.
2 أن يقدم كفالة مصرفية بمبلغ (10) عشرة آلاف دينار لصالح مسجل الشركات وفقاً لتعليمات التحويل الخارجي، عن ضمانة تسديد الالتزامات المالية والغرامات التي قد تترتب على المكتب خلال مدة وجوده للجهات العراقية ذات العلاقة.
3 أنم يكون لكل مكتب مقر مناسب وملائم لطبيعة وحجم نشاطه ولا يجوز استخدامه لغير ذلك، على أن يبلغ المسجل بعنوانه الكامل ورقم هاتفه وأية تبديلات تتم عليه.
4 أن يتم المكتب محتفظاً بصفته في حال حصول الشركة على عقد لا تؤهله الشروط والضوابط الخاصة بفتح الفرع .. مع تأكيد عدم قيام المكتب بأي عمل تجاري أو ممارسة أعمال الوكالة والوساطة.
5 أن يتم تصفية المكتب في حالة انتفاء سبب وجوده ويتولى مهمة التصفية شخص مخول بوكالة أصولية.
وزير التجارة