اجازة تأسيس جمعية تعاونية انتاجية في محافظة التأميم

      التعليقات على اجازة تأسيس جمعية تعاونية انتاجية في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: اجازة تأسيس جمعية تعاونية انتاجية في محافظة التأميم
التصنيف: اعلان

رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 36 من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والفقرة (ثانياً ­ 2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 645 في 19/8/1987 وبالنظر لتوفر الشروط المنصوص عليها من القانون المذكور في طلب (جبار جاسم الذكر، محمد جاسم عيسى، ناجي رشيد عبد، عبد الرحيم شحيت محمد) ورفقائهم فقد أجزت تأسيس جمعية إنتاجية باسم (الجمعية التعاونية للنجارة في محافظة التأميم) للقيام بمختلف أنواع النجارة التي تتناسب وقدراتهم ومهارتهم ويكون مقرها في محافظة التأميم وتكون خاضعة لأحكام القانون المذكور أعلاه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الثاني سنة / 1410 هـ الموافق لليوم الثاني من شهر كانون الثاني سنة / 1990 م.

رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي