عنوان التشريع: اسس تصنيف المنشآت والمرافق السياحية والشروط الخاصة بتشغيلها
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (4) من البند (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (299) والمؤرخ في 30/ذي الحجة/1410 هـ والموافق 22/7/1990 م.
قررنا إصدار التعليمات الآتية:
الفصل الأول
الشروط الخاصة بتشغيل المنشآت والمرافق السياحية
مادة 1
يسمح بتشغيل المنشآت والمرافق السياحية المصنفة بموجب هذه التعليمات بعد توفر الشروط الآتية:
أولاً النظافة التامة لجميع مراكز الخدمة والمخازن ودورات المياه ومحلات جمع وتصريف النفايات وفي مختلف مراحل إعداد الطعام وفقاً للتعليمات التي تصدرها السلطات الصحية المختصة.
ثانياً نظافة مستلزمات التشغيل من الأجهزة والمعدات والأثات وأدوات المائدة والخزفيات والزجاجيات والبياضات.
ثالثاً إجراء الفحص الطبي على العاملين في المنشآت والمرافق السياحية بصورة دورية وحسب ما تتطلبه السلطات الصحية المختصة والسماح بتشغيل من تثبت سلامته بموجب شهادة الفحص الطبي.
رابعاً تأمين الشروط الصحية في خزن المواد الغذائية والمشروبات في مخازن مبردة أو مجمدة أو جافة حسب طبيعة كل منها.
خامساً استخدام المواد الغذائية والمشروبات خلال فترة صلاحيتها وإتلاف جميع المواد التي بلغت نهاية مدة صلاحيتها فوراً.
سادساً إجراء المكافحة الدورية ضد القوارض والديدان والحشرات بما يضمن خلو المنشأ أو المرفق السياحي منها.
سابعاً توفر الخبرة والكفاءة المناسبة في العاملين في مجال الإدارة والتشغيل والصيانة والخدمة.
ثامناً العمل بموجب نظم وإجراءات فندقية حديثة مع توفر سجلات وقوائم ووثائق نظامية مصادق عليها من الجهات المختصة وفقاً للأصول الإدارية والحسابية.
تاسعاً ارتداء العاملين في الفندق زياً مهنياً لائقاً يميزهم عن الزبائن.
عاشراً ارتداء المضيفين في مطاعم الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة زياً يميزهم عن الزبائن وعن سواهم من العاملين.
حادي عشر تأمين غرف خاصة مع مرافق صحية ودواليب لاستخدامها من العاملين في تبديل الملابس في فنادق ومطاعم لدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة بسعة تتناسب وعدد العاملين في كل منها.
ثاني عشر توفير صيدلية مزودة بالمواد والأدوية الضرورية للإسعافات الأولية مثبتة في مكان بارز.
ثالث عشر تأمين منافذ وسلالم للإخلاء عند الطوارىء وتوفير عدد من مطافىء الحريق مع تدريب العاملين على طريقة استخدامها وحسب متطلبات الدفاع المدني.
رابع عشر وضع لوحة بأسعار جميع الخدمات التي يقدمها المرفق السياحي في موقع بارز يسهل الاطلاع عليها من الزبائن.
خامس عشر الإلتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بشأن المشروبات الروحية وما يتعلق بخدماتها.
سادس عشر الإلتزام بتعليمات التصنيف الخاصة بالمنشآت والمرافق السياحية.
الفصل الثاني
أسس تصنيف المنشآت والمرافق السياحية
الفرع الأول
تصنيف الفنادق
القسم الأول
الفنادق من الدرجة الرا
مادة 2
يجب توفر الشروط والمواصفات التالية في الفندق من الدرجة الرابعة:
أولاً وجود لوحة تحمل اسم الفندق ودرجة تصنيفه في موقع بارز عند المدخل.
ثانياً لا يقل عدد غرف النوم المعدة للزبائن عن عشر غرف.
ثالثاً أن يشتمل مبنى الفندق على مدخل مستقل يتيح الدخول إليه بشكل مريح ولائق.
رابعاً منضدة استقبال مع لوحة بأرقام الغرف المعدة للزبائن مع مستلزمات الحجز عند المدخل.
خامساً وسائل للتدفئة والتبريد في ميع مرافق الفندق المعدة للزبائن.
سادساً مبردة ماء كهربائية في كل طابق.
سابعاً مغسلة في كل غرفة من غرف الزبائن مزودة بالماء البارد والحار.
ثامناً تأمين مرافق صحية وحمامات عامة للرجال وأخرى للنساء واحدة لكل عشرة أسرة مما لا تتوفر لها حمامات مستقلة في الغرف مزودة بالماء البارد والحار.
تاسعاً هاتف مستقل لخدمة الزبائن.
عاشراً تثبيت ستائر على الشبابيك تتناسب وطبيعة الاستغلال في مختلف مرافق الفندق.
حادي عشر فرش غرف وصالات الزبائن بالسجاد بما لا يقل عن (25 ÷) من مساحتها.
ثاني عشر أن لا تقل مساحة غرفة النوم المعدة لشخص واحدة عن 9 م 2 ولشخصين عن 12 م 2 ولا يقل ارتفاعها عن 60/2 م.
ثالث عشر تأمين إنارة كهربائية بمعدل لا يقل عن 15 واط لكل متر مربع في جميع مرافق الفندق مع نقاط للجرس ومصابيح للقراءة في غرف النوم.
رابع عشر تأثيث غرف النوم بأسرة بأبعاد لا تقل عن /1 م × 2 م للسرير المفرد و60/1 م × /2 م للسرير المزدوج مع طاولة وكراسي ودولاب للملابس.
خامس عشر تبديل البياضات والمناشف عند مغادرة الزبون وبما لا يقل عن مرتين في الأسبوع خلال استمرار إشغال الزبون لنفس السرير.
سادس عشر لا تقل نسبة عدد العاملين في تنظيف الغرف والحمامات عن عامل واحد لكل عشر غرف في الأقل.
سابع عشر أن يتولى إدارة الفندق مسؤول لا تقل مؤهلاته عن حملة شهادة الدبلوم من أحد معاهد السياحة والفندقة أو ممن مارس العمل في الفنادق المصنفة بما لا يقل عن عشر سنوات.
القسم الثاني
الفنادق من الدرجة الثالثة (نجمتان * *)
مادة 3
يجب توفر الشروط والمواصفات التالية في الفندق من الدرجة الثالثة:
أولاً وجود لوحة تحمل اسم الفندق ودرجة تصنيفه في موقع بارز عند المدخل.
ثانياً أن يشتمل مبنى الفندق على مدخل مستقل يتيح الدخول إليه بشكل مريح ولائق.
ثالثاً أن لا يقل عدد غرف النوم المعدة للزبائن عن عشرين غرفة.
رابعاً أن لا تقل مساحة الغرفة المفردة للزبون عن 9 م 2 والمزدوجة عن 12 م 2 عدا مساحة الحمام إن وجد.
خامساً تأمين غرفة إدارة مع مخزن وكتب أمامي.
سادساً توفير وسائل للتدفئة والتبريد في جميع مرافق الفندق المعدة للزبائن.
سابعاً أن تشتمل (50 ÷) من غرف النوم على حمامات كاملة وتشتمل الغرف الأخرى على مغسلة وتكون جميعها مزودة بالماء البارد والحار.
ثامناً تأمين مرافق صحية وحمامات عامة للرجال وأخرى للنساء واحدة لكل عشر أسرة مما لا تتوفر لها حمامات مستقلة في الغرف مزودة بالماء البارد والحار.
تاسعاً تأمين خدمات طعام متوفر فيها شروط ومتطلبات مطاعم الدرجة الثالثة (نجمتين).
عاشراً وجود صالة استراحة بمساحة لا تقل عن 5/1 م 2 لكل غرفة نوم ويتوفر فيها جهاز تلفزيون.
حادي عشر وجود مصعد كهربائي للزبائن في الفنادق ذات ثلاثة طوابق فأكثر.
ثاني عشر تأثيث جميع مرافق الفندق بالأرائك والمناضد والكراسي ودواليب الملابس وأسرة النوم على أن تكون بأبعاد لا تقل عن /1 م× /2 م لسرير المفرد و60/1 م× /2 م للسرير المزدوج.
ثالث عشر فرش غرف وصالات الزبائن بالسجاد بما لا يقل عن 50 ÷ من مساحتها وتثبيت الستائر على جميع الشبابيك بما يتناسب وطبيعة الاستغلال في مختلف مرافق الفندق.
رابع عشر تكون الإنارة الكهربائية بمعدل لا يقل عن 15 واط لكل متر مربع في جميع مرافق الفندق مع تأمين نقاط للجرس ومصابيح القراءة في غرف النوم.
خامس عشر وجود مبردة ماء كهربائية مع هاتف لخدمة الزبائن في كل طابق من طوابق الفندق.
سادس عشر أن يكون مدير الفندق ورؤساء أقسام الاستقبال والتدبير الفندقي والمطعم والمطبخ من خريجي أحد معاهد السياحة والفندقة أو من ذوي الخبرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات في أحد الفنادق المصنفة كلاً في مجال اختصاصه.
سابع عشر أن لا تقل نسبة عدد العاملين في تنظيف الغرف والحمامات عن عامل واحد لكل عشر غرف وتكون خدمات الصيانة لمدة (24) ساعة يومياً مع تبديل البياضات والمناشف عند مغادرة الزبون وبما لا يقل عن مرتين في الأسبوع خلال استمرار إشغال الزبون لنفس السرير.
ثامن عشر تأمين مواقف لسيارات الزبائن بمعدل موقف واحد لكل خمس عشرة غرفة نوم في الأقل.
القسم الثالث
الفنادق من الدرجة الثانية (ثلاث نجوم * * *)
مادة 4
يجب توفر الشروط والموصفات التالية في الفندق من الدرجة الثانية:
أولاً وجود لوحة تحمل اسم الفندق ودرجة تصنيفه في موقع بارز عند المدخل.
ثانياً أن يشتمل مبنى الفندق على مدخل مستقل يتيح الدخول إليه بشكل مريح ولائق مع تأمين مكاتب للإدارة والحسابات والاستقبال مع مخزن وخزانة لأمانات الزبائن.
ثالثاً أن لا يقل عدد غرف النوم المعدة للزبائن عن عشرين غرفة نوم ولا تقل مساحة الغرفة المفردة للزبون عن 12 م 2 والمزدوجة عن 16 م 2 عدا مساحة الحمام مع وجود حمامات كاملة في جميع الغرف مزودة بالماء البارد والحار.
رابعاً وجود صالة للاستراحة بمساحة لا تقل عن 5/1 م 2 لكل غرفة نوم يتوفر فيها جهاز تلفزيون.
خامساً تكييف هواء مركزي لكافة مرافق الفندق الخاصة بالزبائن.
سادساً تأمين خدمات طعام تتوفر فيها شروط ومتطلبات مطاعم الدرجة الثانية مع تلبية طلبات الزبائن من الطعام والشراب في الغرف.
سابعاً وجود مخازن مبردة ومجمدة وجافة للمواد الغذائية والمشروبات.
ثامناً وجود مصاعد كهربائية للزبائن لا تقل عن مصعدين في الفنادق التي يزيد ارتفاعها عن طابقين عدا الطابق الأرضي بما يتناسب وسعة الفندق وعدد طوابقه مع مصعد خاص للخدمة.
تاسعاً تأثيث جميع مرافق الفندق بالأرائك والمناضد والكراسي ودواليب الملابس وأسرة النوم على أن تكون بأبعاد لا تقل عن 00/1 م× 00/2 م للسرير المفرد و60/1 م× 00/2 م للسرير المزدوج مع منضدة تزيين ومنضدة حقائب ومناضد جانبية في كل غرفة من غرف النوم مع فرش غرف وصالات الزبائن بقطع من السجاد مع وجود جهاز هاتف وتلفزيون وراديو لكل غرفة.
عاشراً تكون الإنارة الكهربائية بمعدل لا يقل عن 15 واط لكل متر مربع في جميع مرافق الفندق مع تأمين نقاط للجرس ومصابيح للقراءة في غرف النوم.
حادي عشر تثبيت ستائر على جميع الشبابيك بما يتناسب وطبيعة الاستغلال في مختلف مرافق الفندق.
ثاني عشر توفر الخبرة المهنية لدى العاملين كافة سواء من خريجي معاهد السياحة والفندقة والدورات الخاصة بالعمل الفندقي أو ممن لديهم ممارسة مهنية مدة لا تقل عن عشر سنوات في الفنادق المصنفة.
ثالث عشر يشترط في مدير الفندق ورؤساء أقسام التدبير الفندقي والاستقبال والمطعم إجادة إحدى اللغات الأجنبية الحية.
رابع عشر أن لا تقل نسبة عدد العاملين في تنظيف الغرف والحمامات عن عامل واحد لكل عشر غرف في الأقل مع توفر خدمات الصيانة لمدة (24) ساعة يومياً.
خامس عشر تبديل البياضات والمناشف يومياً.
سادس عشر تأمين مواقف لسيارات الزبائن بمعدل موقف واحد لكل عشر غرف نوم.
القسم الرابع
الفنادق من الدرجة الأولى (أربع نجوم * * * *)
مادة 5
يجب توفر الشروط والمواصفات التالية في الفندق من الدرجة الأولى:
أولاً وجود لوحة تحمل اسم الفندق ودرجة تصنيفه في موقع بارز عند المدخل.
ثانياً أن يشتمل مبنى الفندق على مدخل مستقل يتيح الدخول إليه بشكل مريح ولائق مع تأمين مكاتب للإدارة والحسابات والاستقبال ومخزن وخزائن لحفظ أمانات الزبائن.
ثالثاً أن لا يقل عدد غرف النوم المعدة للزبائن عن عشرين غرفة نوم وأن لا تقل مساحة الغرفة المفردة للزبون عن 15 م 2 والمزدوجة عن 20 م 2 عدا مساحة الحمام مع وجود حمامات كاملة في جميع الغرف مزودة بالماء البارد والحار.
رابعاً وجود صالة للاستراحة بمساحة لا تقل عن 5/1 م 2 لكل غرفة نوم يتوفر فيها جهاز تلفزيون.
خامساً تكييف هواء مركزي لكافة مرافق الفندق الخاصة بالزبائن.
سادساً تأمين خدمات طعام تتوفر فيها شروط ومتطلبات مطاعم الدرجة الأولى مع تلبية طلبات الزبائن من الطعام والشراب في الغرف بالإضافة إلى توفر إشراف صحي يومي من طبيب مجاز على جميع مراحل إعداد الطعام.
سابعاً وجود مخازن مبردة ومجمدة وجافة للمواد الغذائية والمشروبات.
ثامناً مصاعد كهربائية للزبائن لا تقل عن مصعدين في الفنادق التي يزيد ارتفاعها عن طابقين عدا الطابق الأرضي بما يتناسب وسعة الفندق وعدد طوابقه مع مصعد خاص للخدمة.
تاسعاً تأثيث جميع مرافق الفندق بالأرائك والمناضد والكراسي ودواليب الملابس وأسرة النوم على أن تكون بأبعاد لا تقل عن 00/1 م × 00/2 م للسرير المفرد و60/1 م × 00/2 م للسرير المزدوج مع منضدة تزيين ومنضدة حقائب ومناضد جانبية في كل غرفة من غرف النوم مع فرش غرف وممرات وصالات الزبائن بقطع من السجاد وتوفر جهاز هاتف وتلفزيون وراديو لكل غرفة نوم.
عاشراً تكون الإنارة الكهربائية بمعدل لا يقل عن 15 واط لكل متر مربع في جميع مرافق الفندق مع تأمين نقاط للجرس ومصابيح للقراءة في غرف النوم.
حادي عشر تثبيت ستائر على جميع الشبابيك بما يتناسب وطبيعة الاستغلال في مختلف مرافق الفندق.
ثاني عشر تبديل البياضات والمناشف يومياً.
ثالث عشر توفر الخبرة المهنية لدى العاملين كافة سواء من خريجي معاهد السياحة والفندقة والدورات الخاصة بالعمل الفندقي أو ممن له ممارسة مهنية مدة لا تقل عن عشر سنوات في الفنادق المصنفة.
رابع عشر يشترط في مدير الفندق ورؤساء أقسام التدبير الفندقي والاستقبال والمطعم إجادة إحدى اللغات الأجنبية الحية.
خامس عشر لا تقل نسبة عدد العاملين في تنظيف الغرف والحمامات عن عامل واحد لكل عشر غرف في الأقل مع توفر خدمات الصيانة لمدة (24) ساعة يومياً.
سادس عشر توفر خدمات طبية للزبائن تؤمن عند الطلب.
سابع عشر وجود مركز صحي يشتمل على حمام سباحة وساونا مع مرافق للتبديل ومرافق صحية رجالية ونسائية وتوفر حلاقة للنساء وآخر للرجال.
ثامن عشر تأمين مواقف لسيارات الزبائن بمعدل موقف واحد لكل عشر غرف نوم.
القسم الخامس
الفنادق من الدرجة الممتازة (خمس نجوم * * * * *)
مادة 6
يجب توفر الشروط والمواصفات التالية في الفندق من الدرجة الممتازة.
أولاً وجود لوحة تحمل اسم الفندق ودرجة تصنيفه في موقع بارز عند المدخل.
ثانياً أن يشتمل مبنى الفندق على مدخل مستقل يتيح الدخول إليه بشكل مريح ولائق مع تأمين مكاتب للإدارة والحسابات والاستقبال ومخزن وخزائن لحفظ أمانات الزبائن. بالإضافة إلى توفر مركز لتقديم خدمات السكرتارية لرجال الأعمال.
ثالثاً لا تقل عدد غرف النوم المعدة للزبائن عن عشرين غرفة ولا تقل مساحة الغرفة المفردة للزبون عن 20 م 2 والمزدوجة عن 25 م 2 عدا مساحة الحمام مع وجود حمامات كاملة في جميع الغرف مزودة بالماء البارد والحار.
رابعاً توفر عدد من الشقق لا يقل عن (5 ÷) من مجموع غرف النوم وتشتمل على صالة جلوس إضافة إلى غرفة نوم في الأقل مع توفر قاعة في الفندق متعددة الأغراض ونادي ليلي حسب مقتضى الحاجة.
خامساً صالة للاستراحة بمساحة لا تقل عن 5/1 م 2 لكل غرفة نوم يتوفر فيها جهاز تلفزيون.
سادساً تكييف هواء مركزي لجميع مرافق الفندق الخاصة بالزبائن.
سابعاً وجود مخازن مبردة ومجمدة وجافة للمواد الغذائية والمشروبات.
ثامناً توفر مصاعد كهربائية للزبائن لا تقل عن مصعدين في الفنادق التي يزيد ارتفاعها عن طابقين عدا الطابق الأرضي بما يتناسب وسعة الفندق وعدد طوابقه مع مصاعد خاصة بالحقائب والخدمة.
تاسعاً تأثيث جميع مرافق الفندق بالأرائك والمناضد والكراسي ودواليب الملابس وأسرة النوم على أن تكون بأبعاد لا تقل عن 00/1 م× 00/2 م للسرير المفرد و80/1 م× 00/2 م للسرير المزدوج مع منضدة تزيين ومنضدة حقائب ومناضد جانبية في كل غرفة من غرف النوم مع فرش غرف وممرات وصالات الزبائن بقطع من السجاد وتثبيت الستائر على جميع الشبابيك بما يتناسب وطبيعة الاستغلال في مختلف مرافق الفندق.
عاشراً تكون الإنارة الكهربائية بمعدل لا يقل عن 15 واط لكل متر مربع في جميع مرافق الفندق مع تأمين نقاط للجرس ومصابيح للقراءة في غرف النوم وأجهزة هاتف وتلفزيون وراديو لكل غرفة نوم.
حادي عشر شبكة مركزية للنداء وبث الموسيقى في جميع غرف النوم ومرافق الفندق.
ثاني عشر تأمين خدمات طعام لجميع الوجبات في مطاعم متخصصة من الدرجة الممتازة مع مطعم للخدمة السريعة ليلاً ونهاراً مع تلبية طلبات الزبائن من الطعام والشراب في الغرف لمدة (24) ساعة يومياً بالإضافة إلى إشراف صحي يومي من طبيب مجاز على مراحيل إعداد الطعام كافة.
ثالث عشر تبديل البياضات والمناشف يومياً مع توفر خدمات مركزية للغسيل والكوي لبياضات الفندق ومتطلبات الزبائن.
رابع عشر توفر الخبرة المهنية لدى العاملين كافة سواء من خريجي معاهد السياحة والفندقة والدورات الخاصة بالعمل الفندقي أو ممن لديهم ممارسة مهنية مدة لا تقل عن عشر سنوات في الفنادق المصنفة كما يشترط في مدير الفندق ورؤساء أقسام التدبير الفندقي والاستقبال والمطعم وجميع العاملين الذين على اتصال بالزبائن إجادة إحدى اللغات الأجنبية الحية.
خامس عشر أن لا تقل نسبة عدد العاملين في تنظيف الغرف والحمامات عن عامل واحد لكل ثمان غرف مع توفر خدمات للصيانة لمدة (24) ساعة يومياً.
سادس عشر مركز صحي يشتمل على حمام سباحة وساونا مع مرافق للتبديل ومرافق صحية رجالية ونسائية مع وجود خدمات طبية للزبائن تؤمن عند الطلب.
سابع عشر مجموعة من حوانيت بيع الصحف والمجلات ومستلزمات الزبائن والمواد التذكارية مع توفر صالون حلاقة للنساء واللرجال.
ثامن عشر تأمين موقف لسيارات الزبائن بمعدل موقف واحد لكل عشر غرف.
الفرع الثاني
تصنيف المطاعم
القسم الأول
المطعم من الدرجة الرابعة (نجمة واحدة *)
مادة 7
يجب توفر الشروط والمواصفات التالية في المطعم من الدرجة الرابعة:
أولاً وجود لوحة تحمل اسم المطعم ودرجة تصنيفه في موقع بارز عند المدخل.
ثانياً يحدد استيعاب صالة الطعام لما يعادل 1 م 2 لكل زبون في الأقل وتحدد المناضد والكراسي تبعاً لذلك.
ثالثاً توفر مرافق صحية ومغاسل مزودة بالماء البارد والحار بنسبة 1 إلى 25 زبون في الأقل.
رابعاً استعمال شراشف نظيفة للمناضد وفي حالة استخدام الشراشف الورقية فيكون استعمالها لمرة واحدة فقط.
خامساً توفر وسائل للتدفئة والتبريد في صالة الطعام.
سادس يتولى خدمة الزبائن مضيف واحد لكل 24 زبون.
سابعاً توفر مستلزمات التشغيل من الزجاج والخزف وأدوات مائدة غير قابلة للصدأ.
ثامناً وجود مطبخ ذي جدران مغلفة بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) ومنافذ ذات شبكات سلكية توفر التهوية الجيدة بحيث يكون معزولاً عن صالة الطعام مع وجود ساحبات هواء بما يتناسب وسعة المطبخ.
تاسعاً توفر مصدر للماء الحار والبارد لغسل الأواني وشبكة تصريف مياه محكمة.
عاشراً توفر ثلاجات ومجمدات لخزن المواد الغذائية.
حادي عشر وجود حاويات محكمة للنفايات وفضلات الطعام يجري تصريفها يومياً.
القسم الثاني
المطعم من الدرجة الثالثة (نجمتان * *)
مادة 8
يجب توفر الشروط والمواصفات التالية في المطعم من الدرجة الثالثة:
أولاً وجود لوحة تحمل اسم المطعم ودرجة تصنيفه في موقع بارز عند المدخل.
ثانياً يجب أن يحدد استيعاب صالة الطعام بما يعادل 5/1 م 2 لكل زبون في الأقل ويحدد عدد المناضد والكراسي تبعاً لذلك.
ثالثاً توفر مرافق صحية ومغاسل مزودة بالماء البارد والحار بنسبة 1 إلى 20 زبون في الأقل.
رابعاً استعمال شراشف نظيفة للمناضد وفي حالة استخدام الشراشف الورقية فيكون استعمالها لمرة واحدة فقط.
خامساً تأمين وسائل للتدفئة والتبريد في صالة الطعام.
سادس يتولى خدمة الزبائن مضيف واحد لكل 20 زبون.
سابعاً تكون مستلزمات التشغيل من الزجاج والخزف وأدوات المائدة والتحضير والطهي من مواد غير قابلة للصدأ.
ثامناً وجود مطبخ ذي جدران مغلفة بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) ومنافذ ذات شبكات سلكية توفر التهوية الجيدة بحيث يكون معزولاً عن صالة الطعام مع وجود ساحبات هواء لسحب الأبخرة والدخان وطرحها للخارج.
تاسعاً تأمين مصدر للماء البارد والحار لغسل الأواني وشبكة تصريف مياه محكمة.
عاشراً وجود مخزن مستقل ذي منافذ للتهوية لخزن المواد الغذائية الجافة والمبردة والمجمدة بحسب طبيعة كل مادة.
حادي عشر توفر حاويات محكمة للنفايات وفضلات الطعام يجري تصريفها يومياً.
القسم الثالث
المطعم من الدرجة الثانية (ثلاث نجوم * * *)
مادة 9
يجب توفر الشروط والمواصفات التالية في المطعم من الدرجة الثانية:
أولاً وجود لوحة تحمل اسم المطعم ودرجة تصنيفه في موقع بارز عند المدخل.
ثانياً يجب أن يحدد استيعاب صالة الطعام بما يعادل /2 م 2 لكل زبون في الأقل وتحدد المناضد وعدد الكراسي تبعاً لذلك.
ثالثاً توفر مرافق صحية ومغاسل مزودة بالماء البارد والحار بنسبة 1 إلى 20 زبون في الأقل.
رابعاً استعمال شراشف نظيفة للمناضد وفي حالة استخدام الشراشف الورقية فيكون استعمالها لمرة واحدة فقط.
خامساً تكون صالة الطعام مكيفة صيفاً وشتاءاً.
سادساً يتولى خدمة الزبائن مسؤول مطعم مع مضيف واحد لكل 20 زبون من خريجي أحد معاهد السياحة والفندقة أو ممن له ممارسة مهنية في مطاعم مصنفة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
سابعاً تكون مستلزمات التشغيل من الزجاج والخزف وأن تكون أدوات المائدة والتحضير والطهي من مواد غير قابلة للصدأ.
ثامناً تأمين مدخل ثانوي إلى المطبخ والمخزن الملحق به للعاملين والتجهيزات وتصريف النفايات.
تاسعاً توفر مطبخ ذي جدران مغلفة بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) ذات شبكات سلكية للتهوية الجيدة مع تأسيس مظلة وساحبة هواء لسحب الأبخرة والدخان وطرحها للخارج.
عاشراً تأمين مصدر للماء البارد والحار لغسل الأواني وشبكة تصريف مياه محكمة.
حادي عشر وجود مخزن مستقل ذي منافذ للتهوية لخزن المواد الغذائية الجافة والمبردة والمجمدة بحسب طبيعة كل مادة.
ثاني عشر تخصيص حاويات محكمة للنفايات وفضلات الطعام يجري تصريفها يومياً.
القسم الرابع
المطعم من الدرجة الأولى (أربعة نجوم * * * *)
مادة 10
يجب توفر الشروط والمواصفات التالية في المطعم من الدرجة الأولى:
أولاً وجود لوحة تحمل اسم المطعم ودرجة تصنيفه في موقع بارز عند المدخل.
ثانياً يجب أن يحدد استيعاب صالة الطعام بما يعادل 5/2 م 2 لكل زبون في الأقل وتحدد المناضد والكراسي تبعاً لذلك.
ثالثاً توفر مرافق صحية ومغاسل مزودة بالماء البارد والحار بنسبة 1 إلى 20 زبون في الأقل.
رابعاً استعمال شراشف ومناديل نظيفة لمناضد الطعام.
خامساً تكون صالة الطعام والممرات المؤدية إليها مكيفة صيفاً وشتاءاً.
سادساً يتولى خدمة الزبائن مدير مطعم، ومسؤول لكل خمسة مضيفين، ومضيف واحد لكل 16 زبون، من خريجي أحد معاهد السياحة والفندقة أو ممن له ممارسة مهنية في المطاعم المصنفة لمدة لا تقل عن عشر سنوات ويشترط في أي من العاملين المذكورين أعلاه أن يكون ملماً إلماماً كافياً باللغة الإنكليزية أو الفرنسية كل في مجال عمله.
سابعاً توفر مستلزمات التشغيل من الزجاج والخزف وأن تكون أدوات المائدة والتحضير والطهي من مواد غير قابلة للصدأ.
ثامناً تأمين مدخل خارجي مستقل إلى المطبخ والمخزن الملحق به للعاملين والتجهيزات وتصريف النفايات.
تاسعاً وجود مطبخ ذي جدران مغلفة بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) ومنافذ ذات مشبكات سلكية للتهوية الجيدة مع توفر مظلة وساحبة هواء لسحب الأبخرة والدخان وطرحها للخارج.
عاشراً تأمين مصدر للماء البارد والحار لغسل الأواني وشبكة تصريف مياه محكمة.
حادي عشر وجود مخزن مستقل ذي منافذ للتهوية لخزن المواد الغذائية الجافة والمبردة والمجمدة بحسب طبيعة كل مادة.
ثاني عشر تخصيص حاويات محكمة للنفايات وفضلات الطعام وتنظيم تصريفها يومياً.
القسم الخامس
المطعم من الدرجة الممتازة (خمسة نجوم *****)
مادة 11
يجب توفر الشروط والمواصفات التالية في المطعم من الدرجة الممتازة:
أولاً وجود لوحة تحمل اسم المطعم ودرجة تصنيفه في موقع بارز عند المدخل.
ثانياً يجب أن يحدد استيعاب صالة الطعام بما يعادل 5/2 م 2 في الأقل لكل زبون وتحدد المناضد وعدد الكراسي تبعاً لذلك.
ثالثاً توفر مرافق صحية ومغاسل مزودة بالماء البارد والحار بنسبة 1 إلى 20 زبون في الأقل.
رابعاً استعمال شراشف ومناديل نظيفة من القماش لمناضد الطعام.
خامساً تكون صالة الطعام والممرات المؤدية إليها مكيفة مركزياً صيفاً وشتاءاً.
سادساً أن يتولى خدمة الزبائن مدير مطعم ومسؤول لكل خمسة مضيفين ومضيف مع مساعد لكل 16 زبون من خريجي أحد معاهد السياحة والفندقة أو ممن له ممارسة مهنية في المطاعم المصنفة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويشترط في أي من العاملين المذكورين أن يكون ملماً إلماماً كافياً باللغة الإنكليزية أو الفرنسية كل في مجال عمله.
سابعاً توفر مستلزمات التشغيل من الزجاج والخزف وأن تكون أدوات المائدة والتحضير والطهي من مواد غير قابلة للصدأ مع استخدام أجهزة تسخين الأطباء.
ثامناً تأمين مدخل خارجي مستثقل إلى المطبخ والخزن الملحق به للعاملين والتجهيزات وتصريف النفايات.
تاسعاً وجود مطبخ ذي جدران مغلفة بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) ومنافذ ذات مشبكات سلكية للتهوية الجيدة مع توفر مظلة وساحبة هواء لسحب الأبخرة والدخان وطرحها للخارج.
عاشراً تأمين مصدر للماء البادر والحار لغسل الأواني وشبكة تصريف مياه محكمة.
حادي عشر وجود مخون مستقل ذي منافذ للتهوية لخزن المشروبات والمواد الغذائية الجافة والمبردة والمجمدة بحسب طبيعة كل مادة.
ثاني عشر تخصيص حاويات محكمة للنفايات وفضلات الطعام وتنظيم تصريفها يومياً.
الفرع الثالث
المشارب والملاهي الليلية
مادة 12
تصنف المشارب والملاهي الليلية وفقاً لشروط تصنيف المطاعم على أن يراعى بالنسبة للملاهي الليلية توفر الشروط الإضافية الآتية:
أولاً وجود مسرح للفعاليات الفنية والموسيقية والغنائية مجهز بأجهزة خاصة بالإنارة والصوت.
ثانياً غرف تبديل مع مرافق صحية خاصة بالفنانين الرجال وأخرى للناسء.
الفصل الثالث
أحكام عامة وختامية
مادة 13
تراعي الشروط الخاصة بتشغيل المنشآت والمرافق السياحية والتعليمات رقم (2) لسنة 1982 الصادرة عن وزارة الصحة في جميع أصناف الفنادق والمطاعم والمشارب والملاهي الليلية بالإضافة إلى الشروط والمواصفات الخاصة بها الواردة في هذه التعليمات.
مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس هيئة السياح