صادرة عن وزارة الداخلية خاصة نشرت للمرة الثانية بتنفيذ قرار رقم 383 في 1990/9/25 (احوال شخصية)

      التعليقات على صادرة عن وزارة الداخلية خاصة نشرت للمرة الثانية بتنفيذ قرار رقم 383 في 1990/9/25 (احوال شخصية) مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الداخلية خاصة نشرت للمرة الثانية بتنفيذ قرار رقم 383 في 1990/9/25 (احوال شخصية)
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (383) في 25/9/1990.
أصدرنا التعليمات الآتية: ­

مادة 1
أ ­ على مدير الجنسية والأحوال المدنية العام تهيئة السجلات والاستمارات المقتضية وكل ما تحتاجه عملية تسجيل المواطن في محافظة الكويت على استمارات خاصة معدة لهذا الغرض الكويت على استمارات خاصة معدة لهذا الغرض تسمى (استمارة القيد المدني لمحافظة الكويت) تحتوي على كافة البيانات التي يتطلبها إنشاء القيد في السجل المدني وتملأ من قبل موظف الأحوال المدنية المختص، ويكون رب الأسرة مسؤولاً عن صحة المعلومات المثبتة فيها بعد توقيعه على تعهد بذلك مثبت على أصل الاستمارة معزز بتوقيع الموظف المنظم، وتعتبر هذه الاستمارات أساساً لترحيل محتوياتها إلى السجل المدني لاحقاً.
ب ­ يترتب على عدم صحة المعلومات التي يقدمها المواطن بموجب الفقر (أ) أعلاه ما يلي: ­
1 ­ بطلان البطاقة الشخصية التي يحصل عليها وتسحب منه ويعد باطلاً أي إجراء ترتب عليها.
2 ­ تطبق بحقه أحكام المادة 245 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل التي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 2
يسجل الكويتيون الذين لا يحملون البطاقات المدنية الكويتية استناداً إلى شهادات الميلاد الصادرة في الكويت سابقاً أو حجج الولادة الصادرة من المحكمة المختصة ولا يمنحون البطاقات الشخصية إلا بعد ترحيل القيد إلى السجل المدني.

مادة 3
تستبدل بأصل البطاقات المدنية الكويتية سابقاً ولا تقبل صورتها، البطاقة الشخصية بعد تنظيم استمارة خاصة تسمى (استمارة بيانات استبدال البطاقة الشخصية بالبطاقة المدنية الكويتية) تحمل هذه الاستمارة بالبطاقة أصحابها وموقعة من قبل رب الأسرة اعترافاً بالاستلام مدوناً عليها عنوانه الكامل ورقم البطاقة الشخصية.

مادة 4
تسحب أصل البطاقة المدنية وشهادة الجنسية الكويتية ممن استبدلت بطاقته الشخصية ببطاقته المدنية.

مادة 5
يدون اليوم والشهر في الحقل المخصص لتاريخ الولادة إلى الوثائق التي يقدمها أصحاب العلاقة وفي حالة عدم ورودها فيعتمد على معلومات رب الأسرة، وعند عدم تأكده من صحتها يتولى الموظف المختص تثبيت (1/7) في الحقل المذكور.

مادة 6
إذا أخطأ موظف الأحوال المدنية المختص في تثبيت المعلومات في (استمارة القيد المدني في الكويت) أو ترحيلها إلى السجل المدني فلرئيس الدائرة المختصة بعد التأكد والتدقيق إجراء التصحيح المطلوب ويدون المعلومات الصحيحة بدلها، معززاً ذلك التصحيح باسمه الكامل وتوقيعه والتاريخ الذي تم فيه التصحيح.

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 1/10/1990.

وزير الداخلية