تخصيصات الايفاد المقررة الى ايران

      التعليقات على تخصيصات الايفاد المقررة الى ايران مغلقة

عنوان التشريع: تخصيصات الايفاد المقررة الى ايران
التصنيف: تعليمات

سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى الفقرة (2) من المادة (78) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل وبناءاً على ما أقره مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بجلسته (1218) المنعقدة بتاريخ 24/ربيع الثاني/1411 هـ المصادف 12/11/1990 م تقرر تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي بإعادة تصنيف إيران لأغراض منح تخصيصات الإيفاد الرسمي ضمن المجموعة الأولى من الدول الواردة في الباب السابع (الفقرة 7 ­ 4) من المادة (65) والتي تشمل الدول العربية والاشتراكية وتركيا واليونان وقبرص.

محافظ البنك المركزي العراقي