عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم 1972/100
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام (المادة السادسة عشرة) من قانون المركز القومي للحاسبات الألكترونية رقم (100) سنة 1972، قررنا إصدار التعليمات التالية:
الفصل الأول
المهام
مادة 1
المادة 1 يتولى المركز القومي في مجال التخطيط والمعلومات ما يأتي:
أولاً اقتراح السياسات والاستراتيجيات الوطنية العامة للمعلومات في العراق.
ثانياً إعداد الخطط الخمسية لمراكز ودوائر الحاسبات الألكترونية في العراق.
ثالثاً تنسيق الخطط السنوية لعمل مراكز الحاسبات ومتابعة تنفيذها.
رابعاً تنسيق ومتابعة الخطة التدريبية الشاملة في مجال الحاسبات الألكترونية.
خامساً إعداد ومتابعة تنفيذ خطة العمل السنوية للمركز القومي.
سادساً توفير وتوثيق المعلومات العلمية والفنية عن تقنيات الحاسبات الألكترونية وبرامجياتها ومتابعة أحدث التطورات عنها وتوفير المصادر العلمية من كتب ومؤلفات ومطبوعات وأفلام وغيرها.
سابعاً التعاون مع المنظمات العربية والدولية والشركات والمراكز والمعاهد المتخصصة في مجال الحاسبات الألكترونية.
ثامناً إعداد الدراسات التقييمية لواقع استخدام الحاسبات الألكترونية في العراق.
تاسعاً المساهمة في المنظمات واللجان العربية والدولية في مجال الحسابات الألكترونية.
عاشراً توفير ونشر المعلومات التي تخص تقنية المعلوماتية.
مادة 2
يتولى المركز القومي إعداد المعايير والمقاييس والأسس العامة التي يتطلبها العمل لإرساء الأسس العلمية لتطوير أساليب عمل مراكز ودوائر الحاسبات الالكترونية ووضع الضوابط الخاصة باستخدام الحاسبات الألكترونية وتنظيم عملية إدخالها واتباع أفضل الأساليب والإجراءات لتحقيق النتائج المرجوة في المجالات التالية:
أولاً ضوابط إعداد خطة عمل مراكز ودوائر الحاسبات الألكترونية في العراق.
ثانياً أسس متابعة تنفيذ خطة عمل مراكز ودوائر الحاسبات الألكترونية في العراق.
ثالثاً تعليمات ملأ الاستمارات الفصلية والسنوية الخاصة بالخطط والمتابعة لمراكز ودوائر الحاسبات الألكترونية فيي العراق.
رابعاً الأسس العامة لإجراء دراسات الجدوى لاستخدام الحاسبات الألكترونية.
خامساً ضوابط تنفيذ مشاريع الحاسبات الألكترونية.
سادساً الأسس والضوابط لتأسيس مركز أو دائرة حاسبة الكترونية.
سابعاً معايير مقاييس كفاءة الأداء لمراكز ودوائر الحاسبات الألكترونية.
ثامناً وصف الوظائف الفنية للعاملين في مجال الحسابات الالكترونية.
تاسعاً أسس ومعايير تصنيف مراكز ودوائر الحاسبات الألكترونية.
عاشراً الأسس العامة للتعامل مع الشركات الاستشارية والمجهزة للحاسبات الألكترونية.
حادي عشر الأسس والضوابط العامة للدورات التدريبية في مجال الحاسبات الالكترونية.
ثاني عشر التعليمات الخاصة بالبحوث والدراسات.
ثالث عشر الأسس العامة لعقود الصيانة والنظم والأجهزة.
رابع عشر الأسس الاسترشادية لاقتناء الحاسبات الميكروية.
خامس عشر الأسس العامة لاستلام الحاسبات الألكترونية وملحقاتها.
سادس عشر مؤشرات أداء منظومة الحاسبات الألكترونية.
سابع عشر المواصفات العامة لمواقع الحاسبات الألكترونية.
ثامن عشر أسس تقييم وقياس كفاءة أداء الأنظمة والتطبيقات المصصة والمنفذة على الحاسبات الألكترونية.
تاسع عشر مقاييس عامة لصيانة الحاسبات الألكترونية.
عشرون أسس التوثيق القياسي.
مادة 3
يقوم المركز القومي للحاسبات الألكترونية بالتنسيق مع مراكز الحاسبات الألكترونية في مجال التدريب والبحوث بما يأتي:
أولاً إعداد منهاج تدريبي سنوي ضمن خطة عمله السنوية يوفر من خلاله الدورات التدريبية مع التركيز على الدورات التخصيصية والتدريب العلمي وحسب الحاجة والإمكانات. وعلى مراكز ودوائر الحاسبات التي تستفيد من الدورات التدريبية الالتزام بالضوابط التي يضعها المركز القومي لهذا الغرض.
ثانياً التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية في مجال التدريب وإعداد الكوادر.
ثالثاً إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية التي من شأنها زيادة استخدام الحاسبات الألكترونية في المجالات المختلفة وتطويرها وإعداد وتعريف البرامجيات التي تزيد في انتشار استخدام الحاسبات الألكترونية بشكل عام والحاسبات الميكروية بشكل خاص مع التوسع في استخدام الأنظمة الجاهزة لهذه الحاسبات.
رابعاً إجراء البحوث والدراسات التي تهدف إلى إعداد النظم والتطبيقات لخدمة مجالات عديدة منها المكننة الإدارية واستخدام الحاسبات الألكترونية في التعليم أو في التصاميم الهندسية أو تشخيص الأمراض وغيرها.
خامساً إعداد الكتب والكراريس والنشريات والمجلات والأفلام التدريبية المتخصصة والتعريفية التي من شأنها تطوير الإمكانات لدى المختصين أو التعريف والتوعية بالحسابات الألكترونية.
سادساً نشر الوعي للتعامل مع الحاسبات الالكترونية بجميع أنواعها وعلى المستويات كافة.
سابعاً إقامة المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية العلمية المتخصصة والتخطيط لها والإشراف عليها.
ثامناً ترجمة البرامجيات والوثائق والأدبيات بما يضمن نشر المعلومات في مجال الحاسبات الألكترونية باللغة العربية.
تاسعاً الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتطورة في مجال التدريب عند الاقتضاء.
عاشراً الاستعانة بالكوادر المتخصصة والمتقدمة في مراكز الحاسبات الألكترونية كمحاضرين في الدورات التدريبية التي يقيمها المركز القومي.
مادة 4
يقوم المركز القومي في مجال الاستشرات والخدمات بالمهام التالية:
أولاً تقديم الاستشارات لمراكز ودوائر الحاسبات الناشئة في مراحل التأسيس كافة.
ثانياً إجراء الدراسات الأولية وتحليل وتصميم وتنفيذ النظم وكتابة البرامج حسب الاتفاق مع الجهات التي تتعاقد مع المركز.
ثالثاً تقديم الدعم والاستشارات لمراكز ودوائر الحاسبات والجهات المستفيدة في مجالات النظم والأجهزة والعقود.
رابعاً إعداد الأنظمة النمطية وتعميمها على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات المستفيدة الأخرى.
خامساً التعاون مع المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري بهدف تطوير مكننة أساليب العمل الإداري في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
سادساً تشجيع التوسع باستخدام البرامجيات عن طريق الحاسبات المكتبية والميكروية في دوائر الدولة المختلفة.
سابعاً إصدار دليل بالنظم والتطبيقات المنفذة في العراق.
ثامناً إصدار دليل بالشركات المجهزة والاستشارية في مجال الحاسبات الألكترونية.
الفصل الثاني
مراكز ودوائر الحاسبات الألكترونية في الوزارات
وال
مادة 5
تكون علاقة مراكز ودوائر الحاسبات الألكترونية بالمركز القومي علاقة مباشرة من الناحية الفنية.
مادة 6
تلتزم مراكز ودوائر الحاسبات الألكترونية بالأسس والمعايير والتعليمات الفنية التي يضعها المركز القومي.
مادة 7
تقوم مراكز ودوائر الحاسبات الألكترونية بتشجيع استخدام الحاسبات الميكروية وإعداد البرامجيات اللازمة لها.
مادة 8
على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي تسهيل مهام منتسبي المركز القومي عند زيارتهم الميدانية للاطلاع على مستوى الأداء وتنفيذ الخطة والالتزام بالأسس والضوابط والتعليمات التي يصدرها وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للحاسبات الألكترونية.
مادة 9
توفر مراكز دوائر الحاسبات الألكترونية البيانات والمعلومات الدقيقة التي تتطلبها أعمال المركز القومي للحاسبات الألكترونية في مجال إعداد الخطط والمابعة وتقييم الأداء.
مادة 10
تلغى تعليمات عدد (1) لسنة 1983.
مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير التخطيط