عنوان التشريع: صادر عن البنك المركزي العراقي حول العملات الاجنبية
التصنيف: تعليمات
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بجلسته 1216 المنعقدة بتاريخ 7/ربيع الأول/1411 هـ الموافق 26/أيلول/1990 تقرر إضافة العبارة الآتية كفقرة (4) على ظهر الاستمارة المذكورة أعلاه.
محافظ البنك المركزي العراقي
4 يتم التصريح بالعملات الأجنبية على هذه الاستمارة لمن يرغب بإخراج ما أدخله معه والاحتفاظ بها لفترة ثلاثة أشهر من تاريخ التصريح وإذا تجاوزت مدة بقاء الشخص الفترة المذكورة فعليه استحصال موافقة البنك المركزي العراقي على تمديد المدة قبل انتهاء فترة الثلاثة أشهر أو عرضها على الشخص المجاز لشرائها.
4)) The declaration of foreign Exchange must be done on this FORM for those who wish to repatriate what had been brought in with them and intend to keep it for three months from the date of declaration. If staying in Iraq exceeds the three month period the person concerned should obtain the approval of the Central Bank of Iraq to extend the period prior to its expiry, or offer it (the Foreign Exchange) to a licensed dealer for sale.