عنوان التشريع: صادرة عن وزارة المالية تعديل حول تعليمات رقم 1986/2
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (سابعاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (938) في 13/8/1985 أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة 1
تضاف محافظة الكويت إلى المجموعة الأولى المشار إليها بالفقرة (4 2) من التعليمات عدد (2) لسنة 1986 وتقرأ كما يأتي:
المجموعة الأولى وتضم محافظات (نينوى، التأميم، بابل، الأنبار، البصرة، الكويت، كربلاء، ديالى، واسط).
مادة 2
تحل عبارة (مدينة بغداد) محل عبارة (محافظة بغداد) أينما وردت في هذه التعليمات.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة المالية