عنوان التشريع: صادر عن وزارة الحكم المحلي تعديل تعليمات رقم 1986/7 للايجار
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986.
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة 1
يلغى البند (ثانياً) من المادة الثامنة عشرة من تعليمات عدد (7) لسنة 1986 ويحل محله ما يأتي:
ثانياً تؤجر العقارات ذات الطبيعة التجارية وفقاً لما يلي:
1 إذا كانت مدة الإيجار من سنة إلى خمس سنوات فبقرار من الجهة المخولة بالمصادقة على الإيجار.
2 وإذا كانت مدة الإيجار تزيد على خمس سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة فتتم بمصادقة الوزير.