عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الزراعة والري (الاراضي الزراعية) حول تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 367 لسنة 1990
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (ثامناً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (367) لسنة 1990.
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة 1
تعتبر الأراضي الزراعية المملوكة ملكاً صرفاً للأشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة، أو المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف للأشخاص التي لم يقم أصحابها بزراعتها بأنفسهم أو بواسطة الغير حسب الكثافة الزراعية المقررة لها مملوكة للدولة من دون تعويض، وتسجل باسم وزارة المالية لأغراض الإصلاح الزراعي، وتتولى وزارة الزراعة والري التصرف بها وفق القوانين والقرارات ذات العلاقة.
مادة 2
يقصد بـ(الكثافة الزراعية) النسبة المئوية لمساحة الأراضي التي يجب أن تزرع من مجموع المساحة الصالحة للزراعة، فإذا كان المزارع يمتلك أرضاً زراعية وكان منها (100) دونم صالحاً للزراعة وكانت الكثافة الزراعية الشتوية المقررة لها (80 ÷) والكثافة الزراعية الصيفية المقررة لها (20 ÷) فيجب في هذه الحالة أن يقوم المزارع بزراعة (80) دونماً في الشتاء و(20) دونماً في الصيف.
مادة 3
تكون الكثافة الزراعية في الأراضي المروية كما يأتي:
أولاً الأراضي المستصلحة تكون الكثافة الزراعية الشتوية فيها (80 ÷) وتزرع بالحنطة. ويجوز زراعة (10 ÷) من هذه النسبة بمحاصيل شتوية أخرى، أما الكثافة الزراعية الصيفية فتكون بما لا يقل عن (20 ÷).
ثانياً الأراضي غير المستصلحة تكون الكثافة الزراعية الشتوية فيها بما لا يقل عن (50 ÷) وتزرع بالحنطة أو الشعير حسب خصوبة التربة. ويجوز زراعة (10 ÷) من هذه النسبة بمحاصيل شتوية أخرى.
ثالثاً الأراضي المروية بواسطة الآبار يجب زراعة (70 ÷) من المساحة التي يمكن للبئر أن يرويها بالحنطة أو بالشعير حسب جودة التربة والمياه.
ويجوز زراعة (30 ÷) من الأرض بمحاصيل شتوية أخرى، أما المحاصيل الصيفية فيمكن زراعتها حسب توفر المياه وبما لا يؤثر على زراعة الحنطة أو الشعير.
رابعاً الأراضي التي تزرع بالرز تكون الكثافة الزراعية فيها حسب الحصص المائية المخصصة لها كما يجوز زراعة مساحة لا تزيد على (5 ÷) من الكثافة الزراعية بالخضروات أو المحاصيل الأخرى. ويترك الخيار للمزارعين في تلك الأراضي لزراعة الحنطة أو الشعير كمحصول شتوي وحسب الحصص المائية المقررة.
مادة 4
تكون الكثافة الزراعية في الأراضي الديمية الصالحة للزارعة بعد طرح المساحات التي لا تصلح للزراعة كالأراضي الصخرية والمنحدرات الشديدة وغيرها، كما يأتي:
أولاً في الأراضي الديمية مضمونة الأمطار التي يكون معدل سقوط الأمطار فيها (400) ملم فما فوق، تكون الكثافة الزراعية (100 ÷)، تزرع بالحنطة. ويجوز زراعة (15 ÷) من هذه النسبة بمحاصيل أخرى.
ثانياً في الأراضي الديمية التي يكون معدل سقوط الأمطار فيها ما بين (200) إلى أقل من (400) ملم، يجب أن لا تقل الكثافة الزراعية عن (50 ÷) وتزرع بالحنطة أو الشعير حسب جودة التربة. ويمكن زراعة محاصيل أخرى فيما يتبقى من الأرض.
مادة 5
في الأراضي الزراعية التي تقل مساحتها عن خمسة دونمات تكون الكثافة الزراعية الشتوية والصيفية وفقاً للحصة المائية لها. ويمكن زراعة هذه الأراضي بأي محصول.
مادة 6
أولاً إذا لم يلتزم، مالك الأرض أو صاحب حق التصرف فيها أو مستأجرها، بزراعتها حسب الكثافة المحددة بموجب هذه التعليمات بنسبة تزيد على (20 ÷) من تلك الكثافة، تطبق بحقه أحكام الفقرتين (أولاً وثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (367) لسنة 1990.
أما إذا كانت النسبة المذكورة (20 ÷) فأقل فلا يعتبر ذلك مسوغاً لتطبيق حكم الفقرتين المذكورتين فيلزم بتعويض يستحصل بالطرق القانونية يعادل قيمة صافي إنتاج المحصول بالطرق القانونية يعادل قيمة صافي إنتاج المحصول المحدد لزراعتها، لقاء ما قدم له من خدمات وتسهيلات، إن كان له مقتضى.
ثانياً إذا لم يلتزم مالك الأرض أو صاحب حق التصرف فيها أو مستأجرها بتحقيق إنتاج المحاصيل بالمعدل المقرر لغلة الدونم في منطقته فيتم إنذاره من الهيئة العامة للأراضي الزراعية بالنسبة لمدينة بغداد أو فرع الزراعة والري في المحافظة. وفي حالة استمرار عدم التزامه بذلك في السنة الثانية يقوم فرع الزراعة والري في المحافظة والهيئة العامة للأراضي الزراعية بالنسبة لمدينة بغداد بفرض تعويض يستحصل منه بالطرق القانونية يعادل قيمة الفرق بين إنتاجه الواطىء والإنتاج المقرر للمحصول الذي زرعه في السنة الثانية، بعد الأخذ بنظر الاعتبار عدم سقوط الأمطار الكافية في الأراضي الديمية، وعدم توفر المياه الكافية في الأراضي المروية أو حصول أوبئة زراعية لا يمكنه السيطرة عليها وغيرها من الأعذار المشروعة التي تؤيدها الدائرة الزراعية في منطقته.
مادة 7
يستثنى من هذه التعليمات ما يأتي:
أولاً الأراضي الزراعية التي جمدتها الدولة بسبب أعمال الاستصلاح فيها.
ثانياً الأراضي التي سيطرت عليها الدولة مؤقتاً لاستغلالها لأغراضها.
ثالثاً الأراضي الزراعية التي انقطعت عنها حصتها المائية بفعل دوائر الدولة.
رابعاً الأراضي الزراعية الواقعة داخل حدود أمانة بغداد أو البلديات الأخرى التي لا يمكن توفير حصة مائية لها.
خامساً الأراضي الزراعية التي تغمر بمياه الفيضانات.
مادة 8
أولاً تشكل لجنة رئيسية في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية مدير فرع الزراعة والري ومدير قسم الري في الفرع ومسؤول الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية. وبالنسبة لمدينة بغداد تشكل اللجنة برئاسة وكيل وزارة الزراعة والري الذي ينسبه الوزير ومدير عام الهيئة العامة للأراضي الزراعية وممثل من الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية وممثل عن الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري.
ثانياً تقوم اللجنة الرئيسية بتشكيل لجان فرعية في كل وحدة إدارية في المحافظة (مركز قضاء أو ناحية) برائسة القائممقام أو مدير الناحية وعضوية مسؤول الزراعة والري في تلك الوحدة ومهندس أو مسؤول الري في المنطقة إن وجد وممثل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في الوحدة الإدارية ومساح ينسبه المحافظ من دوائر الزراعة والري أو من إحدى الدوائر في المحافظة، وبالنسبة لمدينة بغداد تكون اللجنة الفرعية برئاسة ممثل من الهيئة العامة للخدمات الزراعية وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة للأراضي الزراعية والهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية ومساح ينسبه وكيل وزارة الزراعة والري.
ثالثاً تقوم اللجان الفرعية بإجراء الكشف الموقعي على جميع الأراضي الزراعية الواقعة ضمن حدودها الإدارية للتأكد من زراعتها وفق الكثافة الزراعية المقررة في هذه التعليمات ويتم الكشف في شهري كانون الثاني وشباط بالنسبة للموسم الشتوي، وشهري مايس وأيلول بالنسبة للموسم الصيفي، وعلى اللجان الفرعية تقديم تقاريرها وتوصياتها عن المخالفين لهذه التعليمات إلى اللجنة الرئيسية.
رابعاً تقوم اللجان الرئيسية بدراسة تقارير اللجان الفرعية بشأن المخالفين وتصدر القرارات اللازمة لتطبيق أحكام الفقرتين (أولاً وثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (367) لسنة 1990 وأحكام هذه التعليمات حسب مقتضى الحال. كما تقوم بتبليغ المخالفين بقرارها خلال أسبوعين وفق قواعد التبليغ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية ويتم الإعلان عن القرار في مركز الوحدة الإدارية وفي فرع الزراعة والري أو الشعبة التابعة لها في المنطقة وبالنسبة لمدينة بغداد فيتم الإعلان في الهيئة العامة للأراضي الزراعية والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، وفي حالة عدم الاعتراض على القرار من ذوي العلاقة خلال عشرين يوماً من تاريخ التبليغ به فإن القرار يعتبر قطعياً. وفي حالة اعتراض ذوي العلاقة على القرار ضمن المدة المحددة لدى اللجنة الرئيسية، تقوم اللجنة المذكورة بدراسة الاعتراض. ويعتبر قرارها الصادر بهذا الشأن قطعياً.
خامساً تقوم اللجنة الرئيسية بتبليغ قراراتها إلى فرع الزراعة والري في المحافظة وعلى الفرع إشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة والجهات والدوائر الأخرى ذات العلاقة لتسجيل الأرض باسم وزارة المالية لأغراض الإصلاح الزراعية إذا كانت الأرض مملوكة ملكاً صرفاً أو مملوكة للدولة مثقلة بحص التصرف. أما إذا كانت متعاقداً عليها أو مؤجرة أو موزعة فيتم فسخ الإيجار أو التعاقد وإلغاء قرار التوزيع أما بالنسبة للأراضي داخل مدينة بغداد فتحل الهيئة العامة للأراضي الزراعية محل فروع الزراعة والري في تنفيذ قرارات اللجنة الرئيسية.
مادة 9
تقوم الزراعة والري في المحافظات، والهيئة العامة للأراضي الزراعية بالنسبة لمدينة بغداد، بتأجير الأراضي التي آلت إلى الدولة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (367) لسنة 1990 إلى أشخاص آخرين بموجب القانون رقم (35) لسنة 1983. ولا يجوز لأصحابها السابقين أو مستغليها أو مستأجريها أو الفلاحين أو العمال أو المزارعين الذين كانوا يعملون فيه بأجور أو بحصص لدى المالكين أو أصحاب حق التصرف أن يشتركوا في المزايدة لكونهم كانوا طرفاً في عدم استغلال الأرض وفقاً للكثافة الزراعية المقررة لها كما لا يجوز لأقارب المذكورين أعلاه حتى الدرجة الرابعة الاشتراك في المزايدة.
مادة 10
أولاً تتولى الهيئة العامة للأراضي الزراعية بالنسبة لمدينة بغداد وفروع الزراعة والري في المحافظات بيع المنشآت الثابتة القائمة على الأراضي التي آلت إلى الدولة بالمزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 وتسلم أقيامها إلى أصحابها.
ثانياً تقوم اللجان الفرعية بتحديد مساحات مناسبة وبأقل ما يمكن لتأمين حق استغلال المنشآت الثابتة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة وتؤجر تلك المساحات، والمساحات المشيدة عليها المنشآت لمن ترسو عليه المزايدة وبالسعر السائد في المنطقة.
مادة 11
إذا كانت الأرض مشاعة بين شريكين أو أكثر ولم يلتزم أي منهم بأحكام القرار رقم (367) لسنة 1990 وهذه التعليمات فتطبق أحكام الفقرتين (أولاً وثانياً) من القرار المذكور على حصة الشريك المخالف.
مادة 12
تتولى الهيئة العامة للأراضي الزراعية بالنسبة لمدينة بغداد وفروع الزراعة في المحافظات إلزام أصحاب الأراضي الزراعية المتنازع عليها والمحالة قضاياها على القضاء أو لجان التحقيق والفصل في المنازعات الخاصة في العلاقات الزراعية أو إلى أي جهة أو لجنة أخرى بزراعتها وفقاً لأحكام هذه التعليمات. وفي حالة امتناعهم عن ذلك إلزامهم بتأجيرها إلى الغير لاستغلالها لحين فض النزاع أو تخويل الدائرة الزراعية المختصة بتأجيرها نيابة عنهم. وبخلافه، وعدم استغلال الأرض وفقاً لأحكام هذه التعليمات تطبق أحكام الفقرتين (أولاً وثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (367) لسنة 1990.
مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والري