تقدير المخصصات المهنية الممنوحة لاعضاء الهيئات التعليمية ثمانية آلاف دولار

      التعليقات على تقدير المخصصات المهنية الممنوحة لاعضاء الهيئات التعليمية ثمانية آلاف دولار مغلقة

عنوان التشريع: تقدير المخصصات المهنية الممنوحة لاعضاء الهيئات التعليمية ثمانية آلاف دولار
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 159
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-07-02 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – تكون المخصصات المهنية الممنوحة لأعضاء الهيئات التعليمية بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين بـ ( 4 ) و( 1073 ) لسنة 1978 ( 8000 ) ثمانية آلاف دينار .
ثانياً – يمنح العسكري ومنتسب قوى الامن الداخلي من رتبة جندي او شرطي او امين مطوع والى رتبة فريق بمن في ذلك العسكري المنسب الى جهة اخرى مبلغاً مقطوعاً مقداره ( 8000 ) ثمانية ألاف دينار شهرياً .
ثالثاً – 1 – يمنح الموظف في دوار الدولة والقطاع الاشتراكي ( عدا اعضاء الهيئات التعليمية ) مبلغاً مقطوعاً مقداره ( 8000 ) ثمانية آلاف دينار شهرياً اذا لم يكن لدائرته قانوناً او نظام او تعليمات حوافز .
2 – اذا كان لدائرة الموظف المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من هذا البند قانون او نظام او تعليمات حوافز وكان معدل ما يتقاضاه الموظف شهرياً من حوافز اقل من ( 8000 ) ثمانية آلاف دينار فيمنح شهرياً مبلغاً مقطوعاً على النحو الآتي: –
أ – ( 6000 ) ستة آلاف دينار لمن لا يزيد معدل حافزه الشهري على ( 2000 ) الفي دينار .
ب – ( 4000 ) اربعة آلاف دينار لمن لا يزيد معدل حافزه الشهري على ( 4000 ) اربعة آلاف دينار .
ج – ( 2000 ) الفي دينار لمن لا يزيد معدل حافزه الشهري على ( 6000 ) ستة آلاف دينار .
رابعاً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ 1 / 1 / 2001 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة