المركز القومي للحاسبات الالكترونية نشرها بالعدد (3338 في 12/17)

      التعليقات على المركز القومي للحاسبات الالكترونية نشرها بالعدد (3338 في 12/17) مغلقة

عنوان التشريع: المركز القومي للحاسبات الالكترونية نشرها بالعدد (3338 في 12/17)
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة السادسة عشرة من قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم (100) لسنة 1972 المعدل قررنا إصدار التعليمات التالية:

الباب الأول
مهام المركز القومي للحاسبات الالكترونية
مادة 1
الخطط والمعلومات
1 ­ اقتراح السياسات والاستراتيجيات الوطنية العامة للمعلومات في العراق.
2 ­ إعداد الخطط الخمسية للحاسبات الالكترونية.
3 ­ تنسيق خطط عمل مراكز الحاسبات السنوية ومتابعة تنفيذها.
4 ­ تنسيق ومتابعة الخطة التدريبية الشاملة في مجال الحاسبات الالكترونية.
5 ­ إعداد متابعة خطط العمل السنوية للمركز القومي للحاسبات الالكترونية.
6 ­ توفير وتوثيق المعلومات العلمية والفنية عن تقنيات الحاسبات وبرامجياتها ومتابعة أحدث التطورات عنها وتوفير المصادر العلمية من كتب ومؤلفات ومطبوعات وأفلام.
7 ­ التعاون مع المنظمات الدولية والعربية والشركات والمراكز والمعاهد المتخصصة في مجال الحاسبات.
8 ­ إعداد الدراسات التقييمية لواقع استخدام الحاسبات في القطر.
9 ­ المساهمة في المنظمات واللجان الدولية والعربية في مجال الحاسبات الالكترونية.
10 ­ توفير ونشر المعلومات التي تخص تقنية المعلوماتية.

مادة 2
الأسس والمعايير
إعداد المعايير والمقاييس والأسس العامة التي يتطلبها العمل لإرساء الأسس العلمية الواضحة لتطوير أساليب عمل مراكز ودوائر الحاسبات الالكترونية ووضع الضوابط الخاصة باستخدام الحاسبات وتنظيم عملية إدخالها واتباع أفضل الأساليب والإجراءات لتحقيق النتائج المرجوة في المجالات التالية: ­
1 ­ ضوابط إعداد خطة عمل مراكز ودوائر الحاسبات في القطر.
2 ­ أسس متابعة تنفيذ خطة عمل مراكز ودوائر الحاسبات في القطر.
3 ­ تعليمات ملأ الاستمارات الفصلية والسنوية الخاصة بالخطط والمتابعة لمراكز ودوائر الحاسبات الالكترونية في القطر.
4 ­ الأسس العامة لإجراء دراسات الجدوى لاستخدام الحاسبات الالكترونية.
5 ­ ضوابط تنفيذ مشاريع الحاسبات الالكترونية.
6 ­ الأسس والضوابط لتأسيس مركز أو دائرة حاسبة الكترونية.
7 ­ معايير مقياس كفاءة الأداء لمراكز ودوائر الحاسبات الالكترونية.
8 ­ وصف الوظائف الفنية للعاملين في مجال الحاسبات الالكترونية.
9 ­ أسس ومعايير تصنيف مراكز ودوائر الحاسبات الالكترونية.
10 ­ الأسس العامة للتعامل مع الشركات الاستشارية والمجهزة للحاسبات الالكترونية.
11 ­ الأسس والضوابط العامة للدورات التدريبية في مجال الحاسبات الالكترونية.
12 ­ تعليمات خاصة بالبحوث والدراسات.
13 ­ الأسس العامة لعقود الصيانة والنظم والأجهزة.
14 ­ الأسس العامة لاستخدام الحاسبات الالكترونية وملحقاتها.
16 ­ مؤشرات أداء منظومة الحاسبات الالكترونية.
17 ­ المواصفات العامة لواقع الحاسبات الالكترونية.
18 ­ أسس تقييم وقياس كفاءة أداء الأنظمة والتطبيقات المصممة والمنفذة على الحاسبات الالكترونية.
19 ­ مقاييس عامة لصيانة الحاسبات الالكترونية.
20 ­ أسس التوثيق القياسي.

التدريب والبحوث

مادة 3
1 ­ يقوم المركز القومي للحسابات الالكترونية بالتنسيق مع مراكز ودوائر الحاسبات بإعداد منهاج تدريبي سنوي ضمن خطة عمله السنوية يوفر من خلاله الدورات التدريبية مع التركيز على الدورات التخصصية والتدريب العلمي وحسب الحاجة والإمكانات. وعلى مراكز ودوائر الحاسبات التي تستفيد من الدورات التدريبية الالتزام بالضوابط التي يضعها المركز القومي للحاسبات الالكترونية لهذا الغرض.
2 ­ التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية في مجال التدريب وإعداد الكوادر.
3 ­ إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية التي من شأنها زيادة استخدام الحاسبات الالكترونية في المجالات المختلفة وتطويرها وإعداد وتعريب البرامجيات التي تزيد في انتشار استخدام الحاسبات بشكل عام والحاسبات المايكروية بشكل خاص مع التوسع في استخدام الأنظمة الجاهزة لهذه الحاسبات.
4 ­ إجراء البحوث والدراسات التي تهدف إلى إعداد النظم والتطبيقات لخدمة مجالات عديدة منها المكننة الإدارية واستخدام الحاسبات في التعليم أو في التصاميم الهندسية أو تشخيص الأمراض وغيرها.
5 ­ إعداد الملازم والكراريس والنشريات والمجلات والأفلام التدريسية المتخصصة والتعريفية التي من شأنها تطوير الإمكانات لدى المختصين أو التعريف والتوعية بالحاسبات.
6 ­ نشر الوعي للتعامل مع الحاسبات الالكترونية بكافة أنواعها وعلى كافة المستويات.
7 ­ إقامة المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية العلمية المتخصصة والتخطيط لها والإشراف عليها.
8 ­ تعريب البرامجيات والوثائق والأدبيات بما يضمن نشر المعلومات في مجال الحاسبات الالكترونية باللغة العربية.
9 ­ الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتطورة في مجال التدريب عند الاقتضاء.
10 ­ الاستعانة بالكوادر المخصصة والمتقدمة في مراكز الحاسبات الالكترونية كمحاضرين في الدورات التدريبية التي يقيمها المركز القومي للحاسبات الالكترونية.

الاستشارات والخدمات

مادة 4
1 ­ تقديم الاستشارات لمركز ودوائر الحاسبات الناشئة في كافة مراحل التأسيس.
2 ­ إجراء الدراسات الأولية وتحليل وتصميم النظم وكتابة البرامج وتنفيذ النظم وحسب الاتفاق مع الجهات التي تتعاقد مع المركز لهذا الغرض.
3 ­ تقديم الدعم والاستشارات لمراكز ودوائر الحاسبات والجهات المستفيدة في مجالات النظم والأجهزة والعقود.
4 ­ إعداد الأنظمة النمطية وتعميمها على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات المستفيدة الأخرى.
5 ­ التعاون مع المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري بهدف تطوير مكننة أساليب العمل الإدارية لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
6 ­ تشجيع التوسع باستخدام البرامجيات عن طريق الحاسبات المكتبية والمايكروية في دوائر الدولة المختلفة.
7 ­ إصدار دليل بالنظم والتطبيقات المنفذة في القطر.
8 ­ إصدار دليل بالشركات المجهزة والاستشارية في مجال الحاسبات الالكترونية.
الباب الثاني
مراكز ودوائر الحاسبات في الوزارات
والجهات غير المرتبطة بوزارة

مادة 5
1 ­ استناداً لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 998 في 7/9/1977 تخضع كافة مراكز ودوائر الحاسبات الالكترونية للضوابط والتعليمات ووصف الوظائف الصادرة عن وزارة التخطيط ­ المركز القومي للحاسبات الالكترونية ­ لضمان سلامة تطبيق قواعد الخدمة والملاك.
2 ­ يتم الالتزام بتوجيه ديوان الرئاسة بكتابه ذي العدد و. أ/15/16758 في 24/12/1983 بخصوص ارتباط مراكز ودوائر الحاسبات في الوزارات.

مادة 6
تكون علاقة مراكز ودوائر الحاسبات الالكترونية بالمركز القومي للحاسبات الالكترونية مباشرة.

مادة 7
تلتزم مراكز ودوائر الحاسبات الالكترونية بالأسس والمعايير والتعليمات الفنية التي يضعها المركز القومي للحاسبات الالكترونية والتي لا تتعارض مع مهام الوزارات والدوائر التي ترتبط بها تلك المراكز.

مادة 8
قيام مراكز ودوائر الحاسبات الالكترونية بتشجيع استخدام الحاسبات المايكروية والمكتبية وإعداد البرمجيات اللازمة لها.

مادة 9
على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط تسهيل أعمال المركز القومي للحاسبات الالكترونية وتنفيذ التعليمات التي يصدرها وذلك لضمان الاستخدام الأمثل لأجهزة الحاسبات الالكترونية.

مادة 10
قيام مراكز ودوائر الحاسبات الالكترونية بتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة التي تتطلبها أعمال المركز القومي للحاسبات الالكترونية في مجال إعداد الخطط والمتابعة وتقييم الأداء.

مادة 11
تلغى التعليمات عدد (1) لسنة 1983 المعدلة.

مادة 12
تنفيذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير التخطيط