عنوان التشريع: تعديل تعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي لسنة 1989
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادتين (7 و19) من قانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983 وتوجيهات ديوان الرئاسة بكتابها المرقم ق/23354 والمؤرخ في 28/6/1986.
أصدرنا التعليمات التالية:
مادة 1
أ تضاف الفقرة التالية إلى القسم الثاني من الجدول (3) من التعليمات وتقرأ كما يلي:
4 معاملات شراء العملات للمصارف التجارية المحلية
الرمز
ج 3/ق 2/4
ب تضاف كلمة (الاعتراضية) إلى آخر العبارة من الفقرة (3)، القسم الرابع من الجدول (3) من التعليمات وتقرأ على النحو التالي:
3 المفاتيح البرقية الملغاة ومحابراتها الاعتراضية
الرمز
ج 3/ق 4/3
مادة 2
تضاف الفقرة التالية إلى القسم الخامص من الجدول (6) من التعليمات وتقرأ كما يلي:
11 استمارات الاستيراد ومخابراتها
الرمز
ج 6/ق 5/11
مادة 3
يعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محافظ البنك المركزي العراقي