عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ قانون استغلال الشواطىء رقم 59 لسنة 1987 المعدل
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (11) قانون استغلال الشواطىء رقم (59) لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1990 أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة 1
تشمل أحكام القانون رقم (59) لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1990 كل من عمود أنهر (دجلة، الفرات ديالي، الزاب الكبير، الزاب الصغير، والعظيم) وتفرعاتها الطبيعية (وكذلك كسرة المصندك) وبحيرات السدود كافة ومنخفضات الثرثار والحبانية والرزازة والمسطحات المائية الأخرى.
مادة 2
أولاً يكون خط التهذيب هو الحد الفاصل لمجرى النهر على جانبيه وخطوط الانغمار للمسطحات المائية لأعلى منسوب فيضاني تحدد بموجب التصاميم المعدة، من دوائر وزارة الزراعة والري المعنية.
ثانياً يحدد خط التهذيب على أساس المقطع المكافىء للأنهر بما يمرر أعلى تصريف فيضاني سجل خلال فيضان 1988، وللوزارة إعادة تقييم المقطع المكافىء في ضوء التصاريف المحتمل إمرارها في مقاطع الأنهر تبعاً لتطور إنشاء الخزانات والسدود وحالات الفيضانات في أحواض الأنهر.
ثالثاً يحدد بعد لا يقل عن (15) متراً خلف خط التهذيب كمحرم، ولا يجوز التجاوز عليه بإنشاء الأبنية والبساتين.
رابعاً تتولى الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري وفروع الزراعة والري في مدينة بغداد والمحافظات تثبيت خط التهذيب بمرتسمات خاصة ووضع دعامات للدلالة عليه ضمن حدود المدن والقصبات والمناطق المكتظة بالسكان.
خامساً لأغراض صيانة الأنهر ضمن المدن والقصبات والمناطق المكتظة بالسكان، يتم التنسيق بين دوائر وزارة الزراعة والري ووزارة الحكم المحلي وأمانة بغداد، كل ضمن مسؤوليته، لتحديد الساحات التي تؤمن استيعاب كميات الأتربة المستخرجة من التطهيرات (الكري) بين السداد النظامية وخط التهذيب ولدوائر وزارة الحكم المحلي وأمانة بغداد التصرف بهذه الساحات، على أن تسلم خالية من الشواغل عند احتياج دوائر وزارة الزراعة والري إليها.
سادساً لتسهيل تنفيذ طلبات المواطنين بإقامة المنشآت خارج خط التهذيب ومحرمه تقوم دوائر وزارة الحكم المحلي وأمانة بغداد كل ضمن اختصاصه، بمنح إجازات إنشاء الأبنية المطلوبة دون الحاجة إلى اتسحصال موافقة دوائر وزارة الزراعة والري.
مادة 3
أولاً تشكل لجان في الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري وفي فروع الزراعة والري، كل ضمن منطقة عمله، لجرد جميع التجاوزات التي تقع أمام البعد النهائي لخط تهذيب النهر المشار إيه في الفقرة (ثالثاً) من المادة (2) من هذه التعليمات، وكذلك التجاوزات التي كانت قائمة قبل تشريع القانون رقم (59) لسنة 1987، وتثبت بقوائم أصولية تتم المصادقة عليها من مدير عام الهيئة أو مدير الفرع المختص على أن تنجز اللجان مهامها خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ نشر هذه التعليمات.
ثانياً تتولى الدوائر المعنية في الفقرة (أولاً) من هذه المادة إجراء جرد سنوي (خلال الشهر الأول من كل عام وإنجازه قبل بدء موسم الفيضان) للتجاوزات الحاصلة لغرض مطابقة الجرد السنوي مع الجرد الأساس.
مادة 4
تتولى دوائر الزراعة والري المختصة إشعار الوزارة عن التجاوزات القائمة التي تعيق جريان المياه ولا تمكن حوض النهر من استيعاب موجات الفيضان، بغية اتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالتها، حسب الصلاحية الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من القانون.
مادة 5
تتولى الدوائر المختصة في الوزارات ذات العلاقة تطبيق التعليمات والمحددات البيئية الصادرة من مركز حماية البيئة بوزارة الصحة، على المشاريع والمنشآت الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها، ومتابعة الالتزام بها.
مادة 6
تقوم دوائر وزارة الزراعة والري المعنية بإشعار الجهات المختصة في وزارة الحكم المحلي وأمانة بغداد لاتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة المنشآت التي تقام خلافاً لأحكام هذه التعليمات كل ضمن مسؤوليته.
مادة 7
تلغى التعليمات رقم (30) لسنة 1987.
مادة 8
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والري