عنوان التشريع: صادر عن وزارة الزراعة والري لانشاء شركات زراعية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أحد عشر) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (364) في 15/صفر/1411 هـ، الموافق 5/9/1990 م.
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة 1
يحق للمواطن العراقي من غير العسكريين والمدنيين من منتسبي دوائر الدولة الاستفادة من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (364) لسنة 1990 لمساحة محددة واحدة ولمرة واحدة فقط ووفق الشروط المحددة بالقرار.
مادة 2
يحق لأكثر من مواطن استغلال مساحة محددة بصورة مشتركة بما في ذلك الشركات الزراعية.
مادة 3
يستمر واضعو اليد على الأراضي غير المنتهية تسويتها المشمولة بتثبيت حقوق الأراضي فيها وفق أحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 والمودعة أو التي ستودع قضاياها إلى لجان الأراضي والاستيلاء المشكلة وفق أحكام القانون المذكور باستغلال هذه الأراضي، ويتم تسليمها إلى أصحابها الشرعيين عند اكتساب قراراتها الدرجة القطعية حسب الأصول القانونية، على أن يلتزموا باستغلالها بالمحاصيل الوارد ذكرها في القرار وحسب الكثافة الزراعية المقررة في المنطقة.
مادة 4
يلتزم المواطن المشمول بأحكام القرار بزراعة الأرض بالمحاصيل الوارد ذكرها فيه حسب الكثافة الزراعية المقررة في المنطقة وفي حالة عدم التزامه بذلك فيلزم في نهاية السنة الأولى التي خالف بها التزامه بتعويض، تفويت فرصة الاستفادة منها إن كان له مقتضى قانوناً، يعادل قيمة صافي إنتاج محصول الحنطة للمساحة غير المزروعة من الأرض وفقاً لأحكام القرار، وإذا تكرر عدم التزامه في السنة الثانية فيتم التعويض بالطريقة ذاتها مع سحب الأرض منه.
مادة 5
يتم التعاقد مع المشمولين بأحكام الفقرة (أولاً) من هذا القرار وفق عقد ينظم لهذا الغرض لمدة خمس سنوات بدون بدل أما بالنسبة للمستغلين الفعليين المتجاوزين على أراضي الإصلاح الزراعي الذين لم تبرم معهم عقود سابقاً فيتم التعاقد معهم وفق أحكام القانون رقم (35) لسنة 1983 دون مزايدة بالأسعار السائدة في المنطقة.
مادة 6
يتم التعاقد وفق أحكام القرار بعقود موسمية على الأراضي الزراعية المخصصة للجهات الرسمية والمؤجل تنفيذ المشاريع المراد إقامتها عليها في الوقت الحاضر، بعد استحصال موافقة تلك الجهات على ذلك وعلى مدة التعاقد وعلى بدل الإيجار.
مادة 7
1 تقوم فروع الزراعة والري في المحافظات بإعادة الأراضي المنجزة أعمال الاستصلاح فيها فوراً إلى أصحابها من المالكين وأصحاب الحقوق التصرفية وكذلك الموزع عليهم والمتعاقدين سابقاً من الفلاحين وبصورة مؤقتة لغرض زراعتها ولحين قيام لجان الأراضي والاستيلاء بإصدار قرارات التقدير والتعويض فيها وفق أحكام القانون رقم (42) لسنة 1987.
2 وبالنسبة للأراضي التي كانت مجمدة بسبب شمولها بأعمال الاستصلاح غير المنفذة أو التي يتوقف استصلاحها لأي سبب كان، فتتم إعادتها فوراً إلى أصحابها من المالكين وأصحاب الحقوق التصرفية والموزع عليهم والمتعاقد معهم من الفلاحين ويتم استغلال الأراضي العائدة للدولة التي تشغر بعد تطبيق ما جاء أعلاه وفقاً لأحكام القرار.
3 أما الأراضي المجمدة والجارية فيها أعمال الاستصلاح حالياً فيتم التنسيق بين فروع الزراعة والري والجهات المنفذة للاستصلاح بشأن استغلال أكبر مساحة ممكنة منها دون الإضرار بالمنشآت والأعمال فيها والتي يجري تنفيذها.
مادة 8
1 لا يجوز التجاوز على الحصص المائية المقررة لمشاريع الري والأراضي المستصلحة لغرض زراعة الأراضي الواقعة خارج حدود الإرواء، كما لا يجوز الإضرار بالمنشآت القائمة في الأرض وبضمنها شبكات الري والبزل ويخضع المخالف لأحكام قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الأراضي المستصلحة رقم (112) لسنة 1983 أو أي قانون آخر والقوانين الأخرى النافذة.
2 لا يجوز للمستفيدين من أحكام القرار سحب المياه المخصصة والمقررة للأراضي الزراعية المجاورة لهم أو التجاوز على حصة المياه المخصصة لغيرهم.
مادة 9
تتولى فروع الزراعة والري متابعة قيام المتعاقدين بموجب هذا القرار بتنفيذ التزاماتها بموجبه ووفقاً لأحكامه والتعليمات الصادرة بموجبه.
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 20/9/1990 وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والري