عنوان التشريع: تنظيم وصف وصرف الادوية في القطاع الخاص
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
لغرض تنظيم كيفية وصف وصرف الأدوية من قبل المسؤولين عن عيادات الأطباء وأطباء الأسنان والصيدليات ومحلات ممارسة المهن الصحية في القطاع الخاص واستناداً إلى أحكام الفقرة (ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (366) لسنة 1990.
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة 1
على الأطباء وأطباء الأسنان الالتزام بما يأتي:
1 أن تحتوي الوصفة الطبية على المعلومات الآتية:
أ الاسم الثلاثي للطبيب.
ب الشهادة ولقب الاختصاص التي حصل عليها.
جـ ذكر الشهادة الجامعية الأولية الحاصل عليها الطبيب العام.
د اسم المريض الثلاثي وعمره.
هـ تاريخ تحرير الوصفة.
و كتابة اسم الدواء بخط واضح وعدم ذكر اسم الشركة المنتجة.
ز تخصيص حقل للملاحظات في أسفل الوصفة يدون فيه تكرار الوصفة أو عدمه وفي حالة تكرارها يجب ذكر المدة الكافية للعلاج كتابة.
2 أن تكون طريقة وصف الدواء وفقاً لما يأتي:
أ بالنسبة للمضادات الحياتية:
التقيد عند وصفها باستخدام الاسم العلمي للمضاد وعدم الاعتماد على الاسم التجاري، مع تجنب وصف أكثر من مضاد حيوي واحد إلا عند الضرورة التي تتطلبها الحالة المرضية.
ب بالنسبة للمهدئات والمؤثرات العقلية والمنومات:
عدم وصف أكثر من مهدىء أو مؤثر عقلي أو منوم واحد فقط في الوصفة الطبية، ولمدة لا تزيد على عشرة أيام، وفي حالة الاحتياج لأكثر من ذلك يكرر في الصفة.
جـ بالنسبة للمسكنات:
تحديد فترة العلاج وكميته وعدم صرف أكثر من نوع واحد إلا عند وجود ضرورة تتطلبها الحالة المرضية.
د بالنسبة للأدوية الخافضة للحرارة والأدوية المانعة للتقلصات:
تحديد فترة العلاج وكميته وعدم جواز وصف أكثر من نوع واحد في الوصفة الطبية للمريض.
هـ الهرمونات واللورزيكوستيرويد ومضادات الحساسية:
تحديد الفترة التي يتطلبها العلاج مع كميته وذكر تشخيص المرض.
و المقويات:
التقيد عند صرف الفيتامينات حسب ما تتطلبه الحالة المرضية فعلاً وعدم وصفها لإقناع المريض.
3 يستثنى مما جاء في البند (2) أعلاه الوصفات الطبية الخاصة بالأمراض الآتية:
أ الأمراض المزمنة.
ب الأمراض المستعصية.
مادة 2
على الصيادلة الالتزام بما يأتي:
1 عدم صرف وصفة ما لم تكن صادرة من طبيب أو طبيب أسنان ومنظمة وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات.
2 عدم تغيير كميات المواد الواردة في الوصفة أو استبدالها بأخرى غير دستورية إلا بعد الموافقة التحريرية من الطبيب منظم الوصفة.
3 عدم صرف وصفة مكتوبة بعبارات أو علامات غير مصطلح عليها في علم الصيدلة.
4 عدم صرف أدوية غير مثبتة في الوصفة الطبية.
5 لا يجوز للصيدلي أن يبيع مواد أو مستحضرات غير مسموح ببيعها في الصيدليات الأهلية.
6 يجوز للصيدلي أن يبيع بدون وصفة طبية الأدوية والمستحضرات المبينة بالقائمة المرفقة بهذه التعليمات.
مادة 3
على ذوي المهن الصحية الامتناع عن وصف وصرف الأدوية وحيازتها بقصد استعمالها للغير.
مادة 4
على دوائر الصحة رصد المخالفات وتقديم التقارير الخاصة بها إلى دائرة التفتيش في الوزارة لاتخاذ ما يلزم لغلقها.
مادة 5
تغلق بقرار من وزير الصحة العيادة والصيدلية ومحل ممارسة ذوي المهنة الصحية مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً عند مخالفة أي من العاملين فيها لأحكام هذه التعليمات.
مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ويعمل بها حتى إشعار آخر.
وزير الصحة