عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات وكلاء الاخراج رقم 8 لسنة 1989
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (175) والفقرة (ثالثاً) من المادة (270) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984.
قررنا إصدار التعليمات الآتية:
مادة 1
يضاف ما يلي إلى الفقرة (أ) من البند (خامساً) من تعليمات وكلاء الإخراج رقم (8) لسنة 1989 ويكون التسلسل (8) لها.
8 أن لا يكون من منتسبي وزارة المالية والدوائر التابعة لها ممن انتهت أو تنتهي خدماتهم فيها لأي سبب كان.
مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية وكالة