تعليمات تنفيذ قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 لسنة 1970

      التعليقات على تعليمات تنفيذ قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تنفيذ قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات

الفرع الأول
براءة الاختراع
مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

أولاً ­ يعتبر الاختراع مبتكراً إذا لم يكن بديهياً لذوي الخبرة مع الأخذ بنظر الاعتبار حالة التقنية السابعة لتقديم الطلب.
ثانياً ­ يعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق صناعياً إذا كان في الإمكان تطبيقه أو استعماله في مجال من مجالات العمل في الصناعة والزراعة والحرف والخدمات بمفهومها الواسع.

مادة 2
أولاً ­ للطالب أن يدخل تعديلات على الطلب على أن لا تتجاوز هذه التعديلات الكشف الوارد في الطلب الأصلي.
ثانياً ­ للطالب أن يجزأ طلبه إلى عدد من الطلبات على أن لا يتجاوز كل منها الكشف الوارد في الطلب الأصلي.
ثالثاً ­ يأخذ الطلب المعدل أو الطلب المجزأ تاريخ إيداع الطلب الأصلي وكذلك تاريخ أولويته عند اللزوم، ويعتبر كل جزء طلباً مستقلاً بذاته لأغراض قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم (65) لسنة 1970.

مادة 3
أولاً ­ على الطالب أن يقدم إلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عند الاقتضاء المستندات التالية المتعلقة بالطلبات التي أودعها بشأن الاختراع لدى الجهة الأجنبية المسئولة عن الملكية الصناعية التابعة لبلد آخر أو لدى مكتب إقليمي للملكية الصناعية: ­
أ ­ صورة من كل أشعار يتسلمه الطالب بخصوص نتائج بحث أو فحص الطلب الأجنبي بما في ذلك التقارير التي تحدد حالة التقنية السابقة.
ب ­ نسخة من براءة الاختراع أو أي سند حماية له صادر من جهة أجنبية.
ثانياً ­ يستفاد من المستندات الواردة في البند (أولاً) من هذه المادة في تسهيل عملية تقدير ما يتضمنه الاختراع المطالب به في الطلب المودع لدى الجهاز أو في البراءة الممنوحة استناداً إلى الطلب من جدة وابتكار وللطالب الحق في التعليم على هذه المستندات وتقديم أية معلومات إضافية يراها ضرورية.

مادة 4
أولاً ­ يراد باستغلال البراءة القيام بأي عمل من الأعمال المرتبطة بتطبيق الاختراع صناعياً في العراق.
ثانياً ­ يراد بالتطبيق الصناعي للاختراع صناعة المنتوج إذا منحت البراءة عن منتوج أو استعمال الطريقة الصناعية إذا منحت البراءة عن الطريقة الصناعية.

مادة 5
أولاً ­ لا يحق للغير استغلال البراءة بأي وجه إلا بموافقة مالكها.
ثانياً ­ يعتبر الترخيص للغير من التصرفات القانونية على البراءة ويتم هذا الترخيص بموجب عقد بين المرخص (مالك البراءة) والمرخص له (مستغل البراءة).
وتشمل حقوق المرخص له القيام بالأعمال الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات وطبقاً لشروط عقد الترخيص المبرم بينهما في العراق، دون تحديد مدة للعقد المذكور ما لم يتفق على خلاف ذلك، كما لا يجوز للمرخص له التعاقد مع الغير للقيام بالأعمال الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات ما لم يتفق على خلاف ذلك في العقد.
الفرع الثاني
النماذج الصناعية

مادة 6
أولاً ­ يعتبر النموذج جديداً إذا لم يعلن عنه أو عن استغلاله قبل تاريخ تقديم الطلب.
ثانياً ­ لا يعتبر النموذج جديداً إذا لم يتميز عن غيره تمييزاً بيناً ولا يعتبر اختلاف نوع السلعة تمييزاً لهذا اغرض.

مادة 7
يمنح الجهاز عند توفر جميع الشروط اللازمة لقبول النموذج الصناعي المنصوص عليها في نظام براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم (21) لسنة 1970 وبعد دفع الرسوم المقررة شهادة بتسجيل النموذج الصناعي ويحتفظ بنسخة منها في السجل وينشرها في النشرة.

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير التخطيط