عدم تقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد على قيد الحياة

عنوان التشريع: عدم تقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد على قيد الحياة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 158
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-07-02 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – لا تتقادم الحقوق التقاعدية، ما دام المتقاعد او المستحق، الذي لم يفقد شروطه الاستحقاق على قيد الحياة .
ثانياً – مع مراعاة احكام البند ( اولاً ) من هذا القرار تصرف الحقوق التقاعدية المقررة بموجب القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والانظمة والقواعد الخاصة بالتقاعد اذا حصلت المطالبة بها خلال ( 5 ) خمس سنوات من تاريخ انفكاك المحال على التقاعد من دائرته او من تاريخ استشهاده او وفاته .
ثالثاً – اذا انقطع المتقاعد او المستحق للحقوق التقاعدية عن تقاضي راتبه او حصته التقاعدية مدة ( 5 ) خمس سنوات فأكثر يسقط حقه عن تلك المدة الا اذا ثبت ان انقطاعه كان بعذر مشروع .
رابعاً – لا تسري احكام البندين ( ثانياً ) و( ثالثاً ) من هذا القرار على: –
1 – القاصر ومن هو في حكمه، الا بعد بلوغه سن الرشد، او استكمال الاهلية القانونية .
2 – المتقاعد او المستحق للحقوق التقاعدية الذي تأخر صرف حقوقه التقاعدية بسبب يعود الى دائرة التقاعد من دون ان يكون له او من ينوب عنه قانوناً تقصير في المراجعة او في استكمال الوثائق المطلوبة منه لانجاز معاملته .
خامساً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجس قيادة الثورة

أضف تعليقك