تحديد مهام واختصاصات هيئات ودوائر وزارة التخطيط

عنوان التشريع: تحديد مهام واختصاصات هيئات ودوائر وزارة التخطيط
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة (ثايناً/1) من المادة (4) والمادة (7) من قانون وزارة التخطيط رقم (45) لسنة 1985.
أصدرنا التعليمات الآتية: ­

مادة 1
تتألف تشكيلات الوزارة من: ­
أولاً ­ تقسيمات مركز الوزارة، وتتكون من: ­
أ ­ الوزير
ب ­ المستشارون
جـ ­ هيئة التخطيط الصناعي
د ـ هيئة التخطيط الصناعي
هـ ­ هيئة تخطيط النقل والمواصلات
و ­ هيئة تخطيط القوى العاملة
ز ­ هيئة تخطيط التشييد والإسكان والخدمات
ح ­ هيئة التخطيط الاقتصادي
ط ­ هيئة التخطيط الإقليمي
ي ­ الدائرة القانونية
ك ­ الدائرة الإدارية والمالية
ل ­ مكتب الوزير
ن ­ قسم التدقيق
ثانياً ­ التقسيمات المرتبطة بالوزارة، وتتكون من: ­
أ ­ الجهاز المركزي للإحصاء
ب ­ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
جـ ­ المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري
د ­ المركز القومي للحاسبات الالكترونية

مادة 2
هيئة التخطيط الزراعي ­ يرأسها موظف بعنوان رئيس هيئة يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات التي يخولها إياه، وتتولى الهيئة الإسهام في إعداد الخطط التنموية للقطاع الزراعي ومتابعة تنفيذها واقتراح السياسات والإجراءات المناسبة لتطوير القطاع المذكور وإعداد الدراسات التي تساهم في تطوير عمليات التخطيط والتنمية في القطاع الزراعي وتنظر في القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط وتشخيص معوقاتها وتقديم التوصيات واقتراح الحلول المناسبة لها، وتضم الهيئة الأقسام الآتية: ­
أولاً ­ قسم تخطيط الإنتاج والخدمات الزراعية ­ يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير، يرتبط برئيس الهيئة. ويتولى الإسهام في إعداد وتنسيق خطط التنمية الزراعية ومتابعة تنفيذها وإعداد الدراسات المتعلقة بها.
ثانياً ­ قسم تخطيط المياه والتربة ­ يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير، يرتبط برئيس الهيئة، ويتولى الإسهام في إعداد خطط القطاع الزراعي في مجال استغلال الموارد المائية واستصلاح وتعمير الأراضي وإعداد الدراسات اللازمة لذلك.
ثالثاً: قسم المضبرة والمراسلات ­ ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ القيام بأعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
ب ­ تسجيل الكتب الواردة إلى الهيئة وتأشيرها وإحالتها إلى الأقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
جـ ­ تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة وإحالتها إلى الأقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
د ­ طبع الكتب ومتابعتها.
هـ ­ حفظ الكتب والمذكرات ومرفقاتها في أضابيرها المخصصة وفقاً لنظام الفهرسة المعمول به واستخراجها عند الطلب.

مادة 3
هيئة التخطيط الصناعي ­ يرأسها موظف بعنوان رئيس هيئة يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات التي يخولها إياه، وتتولى الهيئة الإسهام في إعداد الخطط التنموية للقطاع الصناعي ومتابعة تنفيذها واقتراح السياسات والإجراءات المناسبة لتطوير القطاع المذكور وإعداد الدراسات التي تسهم في تطوير عمليات التخطيط والتنمية في القطاع الصناعي وتنظر في القضايا التي تنبثق عن تنفيذ الخطط وتشخيص معوقاتها وتقديم التوصيات واقتراح الحلول المناسبة لها وتضم الأقسام الآتية: ­
أولاً ­ تخطيط الصناعات الثقيلة: يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير، يرتبط برئيس الهيئة ويتولى مهمة تخطيط الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والنفطية والمعدنية والهندسية والكهربائية.
ثانياً ­ قسم تخطيط الصناعات الخفيفة ­ يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير، يرتبط برئيس الهيئة ويتولى مهمة تخطيط الصناعات الغذائية والنسيجية والإنشائية.
ثالثاً ­ قسم المضبرة والمراسلات ­ ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ القيام بأعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
ب ­ تسجيل الكتب الواردة إلى الهيئة وتأشيرها وإحالتها إلى الأقسام الفرعية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
جـ ­ تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة وإحالتها إلى الأقسام الفرعية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
د ­ طبع الكتب والمذكرات ومرفقاتها في أضابيرها المختصة وفقاً لنظام الفهرسة المعمول به واستخراجها عند الطلب.

مادة 4
هيئة تخطيط النقل والمواصلات ­ يرأسها موظف بعنوان رئيس هيئة يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات التي يخولها إياه، وتتولى الهيئة الإسهام في إعداد الخطط التنموية لقطاع النقل والمواصلات ومتابعة تنفيذها واقتراح السياسات والإجراءات المناسبة لتطوير القطاع المذكور وإعداد الدراسات التي تسهم في تطوير عمليات التخطيط والتنمية في قطاع النقل والمواصلات وتنظر في القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط وتشخيص معوقاتها وتقديم التوصيات واقتراح الحلول المناسبة وتضم الأقسام الآتية: ­
أولاً ­ قسم تخطيط النقل ­ يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير، يرتبط برئيس الهيئة ويتولى الإسهام في إعداد وتنسيق الخطط التنموية في مجال النقل ومتابعة تنفيذها وإعداد الدراسات المتعلقة بها وتقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع ودراسة القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط واقتراح المعالجات المناسبة لها.
ثانياً ­ قسم تخطيط المواصلات ­ يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط برئيس الهيئة ويتولى الإسهام في إعداد وتنسيق الخطط التنموية في مجال المواصلات ومتابعة تنفيذها وإعداد الدراسات المتعلقة بها. وتقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع ودراسة القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط واقتراح المعالجات المناسبة لها.
ثالثاً: قسم المضبرة والمراسلات ­ ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ القيام بأعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
ب ­ تسجيل الكتب الواردة إلى الهيئة وتأشيرها وإحالتها إلى الأقسام الفرعية المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
جـ ­ تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة وإحالتها إلى الأقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
د ­ طبع الكتب ومتابعتها.
هـ ­ حفظ الكتب ومرفقاتها في أضابيرها الخاصة وفقر لنظام الفهرسة المعمول به واستخراجها عند الطلب.

مادة 5
هيئة تخطيط القوى العاملة ­ يرأسها موظف بعنوان رئيس هيئة يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهماته وفق الصلاحيات التي يخولها إياه، وتتولى الهيئة مهمة المساهمة في التخطيط للموارد البشرية بما في ذلك التخطيط للقوى العاملة والتدريب المهني والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والتعاون الفني عبر المشاركة في إعداد خطط علمية متوازنة تعتمد الاستغلال الأمثل للطاقات والإمكانيات البشرية ومتابعة تنفيذها بما يؤدي إلى الإسهام في تحقيق التنمية القومية الشاملة، كما تقوم الهيئة بتنظيم قوائم بخريجي الدراسات العليا المشمولين بالتوزيع المركزي وإعداد الدراسات التي تسهم في تطوير عمليات التخطيط والتنمية في مجال القوى العاملة وتخطيط الموارد البشرية، وتضم الأقسام الآتية: ­
أولاً ­ قسم تخطيط القوى العاملة ­ يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط برئيس الهيئة، ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ إعداد المؤشرات والأهداف التخطيطية للقوى العاملة والتدريب المهني في ضوء الأهداف والاتجاهات العامة للدولة لغرض إعداد خطط التنمية القومية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
ب ­ إعداد خطط القوى العاملة والتدريب المهني ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
جـ ­ دراسة وتخطيط الجوانب المتعلقة بالسكان النشيطين اقتصادياً والسكان في سن العمل وتطور اتجاهاتهم المستقبلية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
د ­ إعداد التقارير والدراسات التخطيطية والتنموية المتعلقة بالقوى العاملة والأجور التدريب المهني.
هـ ­ المساهمة في مناقشة المشاريع اسلاتثمارية خاصة ما يتعلق باحتياجاتها من القوى العاملة.
و ­ القيام بتخطيط وتنسيق احتياجات الوزارات والجهات التي لا ترتبط بوزارة من الخبراء والفنيين والفرص التدريبية من الدول التي يرتبط معها العراق باتفاقيات للتعاون الاقتصادي والفني وحسب متطلبات وحاجة خطة التنمية في القطر.
ز ­ إعداد تقارير المتابعة لتلك الاتفاقيات بشكل دوري ونصف سنوي وحسب التوجيهات المركزية.
ح ­ المساهمة في إعداد البرنامج القطري للمساعدات الفنية التابع للأمم المتحدة ومتابعة سير التنفيذ والمشاركة في اجتماعات التقييم وإعداد تقارير المتابعة الدورية للمشاريع التي يتضمنها البرنامج القطري.
ط ­ تنفيذ ومتابعة نشاطات منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية التابعة لها والمتعلقة بالمساعدات الفنية المقدمة للعراق.
ي ­ حصر مشاريع صناديق الأمانات والمشاريع الإقليمية والمشاريع بين الأقاليم ومتابعة التنفيذ فيها.
ك ­ متابعة تنفيذ الدورات التدريبية والدولية التي تنظم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وإحالتها إلى الدوائر ذات العلاقة للاستفادة منها.
ل ­ المشاركة في إعداد برامج العمل السنوية والدورية للتعاون العلمي والفني في نطاق اتفاقيات التعاون العلمي والفني والاتفاقيات الاقتصادية والفنية المعقودة بين العراق والدول الأخرى.
م ­ المشاركة في اجتماعات اللجان المشتركة المنبثقة عن اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني مع الدول الأخرى.
ن ­ إعداد دراسات وتقارير تتعلق بالمساعدات الفنية والبرنامج القطري وإعداد خطط سنوية للحاجة من الخبراء والمتدربين وحسب الدول.
س ­ إعداد قوائم بخريجي الدراسات العليا المشمولين بالتوزيع المركزي ورفعها إلى ديوان الرئاسة للنظر في توزيعهم وتبليغ الخريجين بالجهات الموزعين عليها.
ثانياً ­ قسم التخطيط التربوي ­ يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط برئيس الهيئة، ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ اقتراح الاتجاهات العامة للمراحل التعليمية المختلفة ضمن إطار خطة التنمية القومية.
ب ­ وضع الأهداف والمؤشرات الإجمالية للمراحل التعليمية المختلفة في خطط التنمية المتوسطة وبعيدة المدى ورفعها إلى الجهات العليا للبت فيها.
جـ ­ المشاركة مع الأقسام الفنية في الهيئة في تحديد الاحتياجات إلى القوى العاملة في قطاع التربية والتعليم وفقاً لمتطلبات خطط التنمية القومية.
د ­ تزويد الوزارات القطاعية المعنية بالاتجاهات والمؤشرات الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(جـ) من هذا البند في بداية مراحل إعداد الإطار العام لخطط التنمية القومية.
هـ ­ تنسيق مقترحات الخطط والبرامج القطاعية للتربية والتعليم المعدة من قبل الوزارات القطاعية المعنية ضمن إطار خطط التنمية بالمشاركة مع الهيئات الفنية في وزارة التخطيط.
و ­ الإسهام في مناقشة المشاريع الاستثمارية الخاصة بقطاع التربية والتعليم.
ز ­ متابعة تنفيذ خطط قطاع التربية والتعليم قدر تعلقها بالأهداف والمؤشرات الإجمالية.
ح ­ إعداد الدراسات الخاصة بالقطاع حسبما تحتاجه عمليات إعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية القومية.
ثالثاً ­ قسم تخطيط التنمية الاجتماعية ­ يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط برئيس الهيئة، ويتولى المهام الآتية:
أ ­ اقتراح الاتجاهات العامة للتنمية الاجتماعية ضمن إطار خطة التنمية القومية.
ب ­ وضع الأهداف والمؤشرات الإجمالية للتنمية الاجتماعية في خطط التنمية المتوسطة وبعيدة المدى ورفعها إلى الجهات العليا للبت فيها.
جـ ­ تحديد المؤشرات والبيانات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية وإيجاد نظام متكامل من البيانات عن المؤشرات التخطيطية لها.
د ­ المشاركة مع الأقسام الفنية في الهيئة في تحديد الاحتياجات إلى القوى العاملة للتنمية الاجتماعية وفقاً لمتطلبات خطط التنمية القومية.
هـ ­ تنسيق مقترحات الخطط والبرامج القطاعية للتنمية الاجتماعية المعدة من قبل الوزارات القطاعية المعنية ضمن إطار خطط التنمية القومية بالمشاركة مع الهيئات الفنية في وزارة التخطيط.
و ­ الإسهام في مناقشة المشاريع الاستثمارية الخاصة بالتنمية الاجتماعية.
ز ­ متابعة تنفيذ خطط التنمية الاجتماعية قدر تعلقها بالأهداف والمؤشرات الإجمالية.
ح ­ إعداد الدراسات الخاصة بالتنمية الاجتماعية حسبما تحتاجه عمليات إعداد ومتابعة تنفيذ خذذ التنمية القومية.
رابعاً ­ قسم المضبرة والمراسلات ­ ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ القيام بأعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
ب ­ تسجيل الكتب الواردة إلى الهيئة وتأشيرها وإحالتها إلى الأقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
جـ ­ تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة وإحالتها إلى الأقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
د ­ طبع الكتب ومتابعتها.
هـ ­ حفظ الكتب والمذكرات ومرفقاتها في أضابيرها المختصة وفقاً لنظام الفهرسة المعمول به واستخراجها عند الطلب.

مادة 6
هيئة تخطيط التشييد والإسكان والخدمات ­ يرأسها موظف بعنوان رئيس هيئة يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات التي يخولها إياه، وتتولى الهيئة الإسهام في إعداد الخطط الخاصة بمشاريع قطاع المباني والخدمات وقطاع التربية والتعليم والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وتقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لتلك المشاريع وإجراء الدراسات التخطيطية والتنموية في القطاعين المذكورين.
وتتولى الهيئة مهمة الأنشطة السياحية في القطر التي تدخل في مجال عمل المنظمات والمؤتمرات العربية والدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية كما تتولى التخطيط للمشاريع والمرافق السياحية على مستوى القطر.
وتضم الأقسام الآتية: ­
أولاً ­ قسم تخطيط المباني ­ يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط برئيس الهيئة، ويتولى الإسهام في إعداد وتنسيق الخطط الخاصة بإقامة مشاريع المباني الحكومية والصحية ومتابعة تنفيذها وإعداد الدراسات المتعلقة بها. وتقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع التنموية ودراسة القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط واقتراح المعالجات المناسبة لها.
ثانياً ­ قسم تخطيط مشاريع الخدمات الاجتماعية ­ يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط برئيس الهيئة، ويتولى الإسهام في إعداد وتنسيق الخطط الخاصة بإقامة مشاريع خدمات الرعاية الاجتماعية والشبابية والثقافية والمشاريع السياحية والمشاريع التعليمية والبحث العلمي ومشاريع السكن والمخازن ومتابعة تنفيذها وإعداد الدراسات المتعلقة بها وتقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع التنموية ودراسة القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط واقتراح المعالجات المناسبة لها.
ثالثاً ­ قسم تخطيط مشاريع مياه الشرب وتطوير المحافظات ­ يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط برئيس الهيئة، ويتولى الإسهام في إعداد وتنسيق الخطط الخاصة بإقامة مشاريع مياه الشرب والمجاري وأعمال تطوير المحافظات ومتابعة تنفيذها وإعداد الدراسات المتعلقة بها وتقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع التنموية ودراسة القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط واقتراح المعالجات المناسبة لها.
رابعاً ­ قسم المضبرة وامراسلات ­ ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ القيام بأعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
ب ­ تسجيل الكتب الواردة إلى الهيئة وتأشيرها وإحالتها إلى الأقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
جـ ­ تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة وإحالتها إلى الأقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
د ­ طبع الكتب ومتابعتها.بهـحفظ الكتب ومرفقاتها في أضابيرها المخصصة وفقاً لنظام الفهرسة المعمول به واستخراجها عند الطلب.

مادة 7
هيئة التخطيط الاقتصادي ­ يرأسها موظف بعنوان رئيس هيئة يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات التي يخولها إياه، وتتولى الهيئة الإسهام فثي إعداد لخطط الاستثمارية السنوية وخطط التنمية القومية بما تشتمله من وضع الأهداف العامة والمؤشرات التنموية الإجمالية والقطاعية وتقييم واقتراح السياسات التنموية كما تتولى متابعة أهداف ومؤشرات الخطط وتقييم المشاريع ونتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع التنموية ودراسة أوضاع الشركات المشتركة وتقييمها وإعداد البحوث والدراسات في كل ما يخدم قضايا التخطيط والتنمية في القطر.
وتضم الأقسام الآتية: ­
أولاً ­ قسم السياسات والخطط التنموية ­ يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط برئيس الهيئة، ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ اقتراح الستراتيجية العامة في المجال التنموي.
ب ­ إعداد الأهداف العامة للخطط الخمسية.
جـ ­ إعداد المؤشرات الإجمالية للخطط السنوية والخمسية.
د ­ صياغة الإطار العام للخطط السنوية والخمسية.
هـ ­ دراسة وتطوير الأساليب والنماذج التخطيطية.
و ­ وضع الاتجاهات والمؤشرات التخطيطية بعيدة المدى في ضوء ترجمة الستراتيجية العامة.
ز ­ تحليل تطور الاقتصاد العراقي ونتائج تنفيذ الخطط التنموية.
ح ­ اقتراح الأهداف العامة والاتجاهات الاستثمارية للنشاط الخاص.
ط ­ تقييم وتحليل السياسات التنموية المتبعة بشكل دوري واقتراح التعديلات المناسبة عليها.
ي ­ اقتراح وإعداد صيغ السياسات التنموية للخطط الاقتصادية.
ك ­ إعداد الدراسات في كل ما يخدم قضايا التخطيط والتنمية والمهام التي يتولاها القسم.
ثانياً ­ قسم تخطيط الاستثمارات وتقييم المشاريع ­ يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط برئيس الهيئة، ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ إعداد الخطط الاستثمارية السنوية بالتنسيق مع الهيئات الفنية في الوزارة.
ب ­ الإجراءات المالية والتنظيمية فيما يتعلق بالتخصيصات الاستيرادية في القطر.
جـ ­ متابعة وتحليل حركة التغيرات في الكلف الكلية والتخصيصات السنوية لمشاريع الخطط الاستثمارية.
د ­ تحليل وتقييم الكفاءة الإجمالية للاستثمار وتكوين رأس المال الثابت وتقديم المقترحات بشأن ذلك.
هـ ­ متابعة وتحليل مصروفات وإيرادات الخطط الاستثمارية السنوية وإعداد التقارير الخاصة بها.
و ­ متابعة وتحليل مكونات الاستهلاك العام.
ز ­ إعداد المؤشرات المالية للإنفاق الاستثماري.
ح ­ متابعة تنفيذ المنهاج الاستيرادي الخاص بالوزارة والمراكز والأجهزة التابعة لها.
ط ­ تقييم المشاريع ودراسة التقارير الخاصة بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع.
ي ­ القيام بالدراسات ذات العلاقة بتخطيط الاستثمار والتنمية القومية.
ثالثاً ­ قسم الأسعار ­ يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط برئيس الهيئة، ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ إعداد التقارير الفصلية التي تشمل تحليل اتجاهات حركة أسعار السلع والخدمات حسب القطاعات على مستوى القطر وإجراء المقارنات لاتجاهات أسعار كل فصل من كل عام.
ب ­ إعداد التقرير السنوي لحركة الأسعار وعلى المستوى القطاعي ويتضمن ذات الأسس المستخدمة في إعداد التقارير الفصلية.
جـ ­ إعداد التقارير الشهري لحركة الأسعار العالمية لأهم السلع الأساسية وتحليل اتجاهاتها.
د ­ توثيق وتبويب البيانات الخاصة بتكاليف وأسعار السلع والخدمات ولمختلف القطاعات الاقتصادية.
هـ ­ إعداد التقارير والدراسات الخاصة بتحديد مبالغ الدعم المقترحة من قبل الوزارات القطاعية.
و ­ إنجاز ما يكلف به القسم من قبل مجلس الوزراء بشأن الأسعار.
ز ­ إعداد الدراسات المكلف بها وفق خطة دراسات الوزارة السنوية.
رابعاً ­ سكرتارية هيئة التخطيط ­ وتتولى جميع الأمور المتعلقة بالقضايا التي ترفع إلى هيئة التخطيط وتبليغ ومتابعة القرارات التي تصدر عنها.
خامساً ­ قسم المضبرة والمراسلات ­ ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ القيام بأعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
ب ­ تسجيل الكتب الواردة إلى الهيئة وتأشيرها وإحالتها إلى الأقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
جـ ­ تسجيل المذكرات الداخلية الواردة في هيئات ودوائر الوزارة وإحالتها إلى الأقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
د ­ طبع الكتب ومتابعتها.
هـ ­ حفظ الكتب والمذكرات ومرفقاتها في أضابيرها المخصصة وفقاً لنظام الفهرسة المعمول به واستخراجها عند الطلب.

مادة 8
هيئة التخطيط الإقليمي ­ يرأسها موظف بعنوان رئيس هيئة يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات التي يخولها إياه. وتتولى الهيئة مهمة إعداد الموازنة المكانية لخطة التنمية القومية ووضع ستراتيجيات التنمية الإقليمية وما ينتج عن ذلك من مؤشرات تنموية وستراتيجيات تطوير حضري وريفي على مستوى مناطق القطر ووضع الأسس والسياسات المتعلقة بالتنمية الحضرية والريفية ضمن إطار خطط التنمية القومية والقيام بالدراسات التنموية ذات التأثير الذي يتجاوز مستويات المدن وذات الصفة الستراتيجية كما تتولى الهيئة مهمة تقييم التصاميم الهيكلية للمحافظات ضمن الستراتيجية العامة للتنمية الإقليمية ووفق مؤشرات خطة التنمية القومية ومتابعة تنفيذ المخططات الإقليمية وخطط المحافظات وتفاصيل ستراتيجية التنمية الإقليمية وتضم الأقسام الآتية: ­
أولاً ­ قسم سياسات التنمية الإقليمية ­ يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط برئيس الهيئة، ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ اقتراح ستراتيجيات التنمية المكانية في القطر.
ب ­ إعداد الأطر العامة للتخطيط التنموي على مستوى المحافظات والقطر وبالتعاون مع قسم الموازنة المكانية في الهيئة.
جـ ­ تحديد مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل منطقة تخطيطية وإمكانات واتجاهات ومحددات التنمية فيها من أجل وضع المؤشرات التنموية الإقليمية لهذه المناطق التخطيطية.
د ­ التنسيق بين خطط التنمية القومية وخطط التنمية الإقليمية.
هـ ­ إعداد الدراسات والتحليلات الرئيسية للاقتصاد الإقليمي وإجراء الدراسات التنموية للمشاريع ذات التأثير الذي يتجاوز مستويات المدن وذات الطبيعة الاستراتيجية.
و ­ متابعة تنفيذ مؤشرات التنمية الإقليمية وتنمية المحافظات وتفاصيل ستراتيجية التنمية الإقليمية.
ز ­ دراسة مواقع المشاريع الجديدة للقطاعات الإنتاجية وإبداء الرأي التخطيطي الموقعي بصددها.
ح ­ إبداء المشورة التخطيطية في القضايا المتعلقة بالتنمية المكانية للقطاعات الإنتاجية.
ط ­ إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير التخطيط والتنمية في جوانبه المكانية.
ثانياً ­ قسم الموازنة المكانية ­ يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط برئيس الهيئة، ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ اقتراح الستراتيجيات المتعلقة بالتنمية الحضرية والريفية.
ب ­ وضع الأسس والسياسات المتعلقة بالتنمية الحضرية والريفية ضمن إطار خطط التنمية الإقليمية.
جـ ­ إعداد الأطر العامة للتخطيط التنموي على مستوى المحافظات والقطر وبالتعاون مع قسم سياسات التنمية الإقليمية في الهيئة.
د ­ تقييم المخططات الهيكلية لمحافظات التي تصدرها المديرية العامة للتخطيط العمراني في وزارة الحكم المحلي وضمن الستراتيجية العامة للتنمية الإقليمية ووفق مؤشرات خطط التنمية القومية.
هـ ­ دراسة مواقع المشاريع الجديدة للقطاعات الخدمية والبنى الارتكازية والإسكان والمستوطنات البشرية وإبداء الرأي التخطيطي الموقعي بصددها.
و ­ إبداء المشورة التخطيطية في القضايا المتعلقة بالتنمية المكانية للقطاعات الخدمية والبنى الارتكازية والمستوطنات الحضرية والريفية.
ز ­ إعداد الدراسات الخاصة بالتحضر وتحديد حجوم وإمكانيات نمو المدن والقصبات والمستوطنات الضحرية والريفية.
ح ­ إعداد الدراسات الخاصة بمشاكل البيئة على مستوى القطر والمحافظات ذات العلاقة بالتنمية.
ط ­ إعداد الدراسات الخاصة بالبنى الارتكازية الضرورية لتنمية المستوطنات الحضرية والريفية.
ثالثاً ­ قسم المضبرة والمراسلات ­ ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ القيام بأعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
ب ­ تسجيل الكتب الواردة إلى الهيئة وتأشيرها وإحالتها إلى الأقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
جـ ­ تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة وإحالتها إلى الأقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
د ­ طبع الكتب ومتابعتها.
هـ ­ حفظ سجلات الهيئة وتنظيمها.
و ­ حفظ الكتب ومرفقاتها في أضابيرها المخصصة وفقاً لنظام الفهرسة المعمول به واستخراجها عند الطلب.
ز ­ إدامة مكتبة الهيئة.
ح ­ توفير المسوحات والخرائط الخاصة بالمسح بأشكاله المختلفة لأعمال التخطيط الإقليمي.
ط ­ رسم الخرائط وفق متطلبات أعمال أقسام الهيئة.
ي ­ طبع وتصوير الخرائط وحفظها وبرمجة أعمال خزن الخرائط في الهيئة.

مادة 9
الدائرة القانونية ­ يرأسها موظف بعنوان مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات التي يخولها إياه، وتتولى الدائرة مسؤولية الشؤون القانونية والاتفاقيات والعقود المتعلقة بأعمال الوزارة ومشاريع خطة التنمية القومية وإعداد مشاريع والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالخطة والوزارة وإبداء المشورة القانونية فيما يودع إليها من القضايا والمعاملات ذات العلاقة وتمثيل الوزارة لدى الجهات القضائية والهيئات المتخصصة بالشؤون القانونية كما تتولى مهمة سكرتارية لجنة تسجيل المكاتب الاستشارية الاقتصادية والمالية وتضم الأقسام الآتية: ­
أولاً ­ قسم الاستشارات والعقود ­ يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط برئيس الدائرة مباشرة ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ دراسة الهيكل القانوني للقوانين والقرارات التي تصدر الخطط الخمسية والسنوية بموجبها وإعداد صياغتها بما يتفق وأحكام الدستور ومباديء التشريع.
ب ­ إعداد قوانين وأنظمة وتعليمات الوزارة.
جـ ­ المشاركة في إعداد القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات المختلفة.
د ­ إعداد تعليمات وصلاحيات تنفيذ الخطط الاستثمارية السنوية.
هـ ­ إغداد البحوث والدراسات التي تخدم أهداف الخطة.
و ­ إعداد تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع وأعمال خطط التنمية القومية ومراجعتها باستمرار للنظر في تعديلها.
ز ­ اقتراح الحلول القانونية لمعالجة المشاكل التي تعيق تنفيذ الخطة.
ح ­ تقديم المشورة القانونية لمراكز وأجهزة وهيئات ودوائر الوزارة فيما يخص تنفيذ الخطة ومشاريعها.
ط ­ الإجابة على استفسارات الوزارات والدوائر المنفذة على هيئة التخطيط بعد استكمال المعلومات بشأنها.
ك ­ المشاركة في عضوية اللجان الدائمية والمؤقتة داخل وخارج الوزارة.
ل ­ دراسة الاتفاقيات الدولية المحالة إلى الدائرة وتقييمها من الناحية القانونية وتقديم المقترحات اللازمة بذلك.
م ­ المشاركة في المفاوضات وإعداد مشاريع الاتفاقيات مع الدول والشركات الأجنبية.
ن ­ إعداد الشروط العامة للعقود ودراستها باستمرار للنظر في تعديلها عند الحاجة.
س ­ المشاركة في المفاوضات المتعلقة بإبرام العقود لحساب الوزارات المنفذة عند وجود حاجة لذلك.
ع ­ الإجابة على استفسارات الوزارات والدوائر المنفذة المتعلقة بالشروط العامة للعقود.
ض ­ دراسة طلبات الشركات والمقاولين المحالة إلى الوزارة وإبداء الرأي بشأنها.
ثانياً ­ قسم الحقوق ­ يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط برئيس الدائرة مباشرة، ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ تمثيل الوزارة أمام المحاكم والهيئات واللجان القضائية في جميع الأعمال التي لها علاقة بأعمال الخطة والوزارة عدا الأعمال الخاصة بالجهاز المركزي للإحصاء والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
ب ­ توقيع التبليغات الصادرة من المحاكم إلى هذه الوزارة ومتابعة الإجراءات القضائية.
جـ ­ توكيل المحامين في الدعاوى التي تتطلب ذلك وفقاً للقوانين المرعية والإيعاز بصرف أجر أتعابهم.
د ­ الإجابرة على استفسارات الأجهزة والمراكز والهيئات والدوائر التابعة للوزارة والمتعلقة بالموظفين وخدماتهم.
هـ ­ تنظيم وتوقيع عقود الإيجار والاستئجار الخاصة بالوزارة عدا التقسيمات المرتبطة بها.
و ­ تنظيم وتوقيع عقود الوزارة.
ز ­ تنظيم وتوقيع عقود استخدام الخبراء العرب والأجانب والعراقيين.
ثالثاً ­ قسم المقاولين ­ يرأسه موظف بعنوان مدير يرتبط برئيس الدائرة مباشرة، ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ تهيئة متطلبات تسجيل المقاولين العراقيين حسب درجاتهم واختصاصهم.
ب ­ تهيئة البيانات الخاصة بالمقاولين وتهيئة سجلات بذلك.
جـ ­ مسك سجلات بالشركات الأجنبية المنفذة لمشاريع خطة التنمية القومية.
د ­ إعداد التقارير والدراسات الخاصة بالشركات الأجنبية المنفذة لمشاريع خطة التنمية القومية.
رابعاً ­ قسم المضبرة والمراسلات ­ ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ القيام بأعمال سكرتارية الدائرة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الدائرة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
ب ­ تسجيل الكتب الواردة إلى الدائرة.
جـ ­ تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة.
د ­ طبع الكتب ومتابعتها.
هـ ­ حفظ الكتب والمذكرات ومرفقاتها في أضابيرها المخصصة وفقاً لنظام الفهرسة المعمول به واستخراجها عند الطلب.
و ­ توثيق القوانين والقرارات وقرارات هيئة التخطيط.

مادة 10
الدائرة الإدارية والمالية ­ يرأسها موظف بعنوان مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات التي يخولها إياه، وتتولى الدائرة مهمة تأمين وتنظيم متطلبات العمل في هيئات ودوائر الوزارة وتوفير المستلزمات الضرورية لضمان سير الأعمال فيها، وتضم الأقسام الآتية: ­
أولاً ­ قسم الأفراد ­ يرأسه موظف بعنوان مدير يرتبط برئيس الدائرة مباشرة، ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ تطبيق قوانين وقواعد الخدمة والملاك والانضباط والتقاعد وكل ما له علاقة بخدمات العاملين في الوزارة.
ب ­ إجراء معاملات تعيين الموظفين لهيئات ودوائر الوزارة.
جـ ­ إجراء معاملات ترفيع العاملين في الوزارة ومنحهم العلاوات السنوية وإجراء معاملات منح القدم لهم وكذلك تبديل عناوينهم وترقياتهم وتحديد رواتبهم عند حصولهم على شهادة أعلى وعند نقلهم من دوائر أخرى.
د ­ إجراء معاملات التقاعد والاستقالة للعاملين في الوزارة وإعداد دفاتر الخدمة الخاصة بهم.
هـ ­ إعداد الملاك السنوي للوزارة ومتابعة تنفيذه.
و ­ إعداد أوامر الإجازات الاعتيادية والمرضية والخاصة.
ز ­ تنفيذ خطة التدريب السنوية.
ح ­ تنفيذ الإيفادات الخاصة بموظفي الوزارة والأجهزة والمراكز.
ط ­ تنظيم منح الإجازات الدراسية والزمالات داخل وخارج القطر.
ي ­ دراسة قضايا الموفدين للدراسات عن طريق لجنة الزمالات والإجازات الدراسية ومتابعة سير دراستهم.
ك ­ تنظيم وتنفيذ إقامة دورات تدريبية قصيرة داخل الوزارة.
ل ­ تنظيم وتنفيذ عملية التدريب الصيفي والتدريب المنهجي لطلاب المدارس المهنية والمعاهد والجامعات.
م ­ الإجابة على استفسارات الأجهزة والمراكز فيما يخص الجوانب الإدارية والمالية.
ن ­ تطبيق قواعد الخدمة الفنية على المشمولين بها من موظفي الأجهزة والمراكز.
س ­ متابعة تنفيذ قرارات مجلس قيادة الثورة وتوجيهات ديوان الرئاسة.
ع ­ متابعة ملاكات وحركة العاملين في الأجهزة والمراكز المرتبطة بالوزارة.
ثانياً ­ قسم الإدارة ­ يرأسه موظف بعنوان مدير يرتبط برئيس الدائرة مباشرة، ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ مراقبة الدوام الرسمي والإضافي لمنتسبي الوزارة وتنظيم السجلات الخاصة بذلك.
ب ­ تأمين أمور الطبع والاستنساخ.
جـ ­ إصدار التعاميم المبلغة إلى الوزارة من الجهات الأخرى.
د ­ تنظيم الأمور المخزنية للوزارة.
هـ ­ تأمين عمليات الشراء لاحتياجات الوزارة من الأثاث والأجهزة والقرطاسية.
و ­ تنظيم الهويات لمنتبي الوزارة.
ز ­ الإشراف على بدالة الوزارة وتأمين المكالمات الهاتفية الرسمية لمنتسبيها.
ح ­ الإشراف على مبنى الوزارة وتأمين نظافته.
ط ­ الإشراف على وسائط النقل في الوزارة وتأمين صيانتها وضبط حركتها.
ي ­ الإشراف على حدائق الوزارة وتنظيمها.
ك ­ تنظيم أمور خفارات الدفاع المدني وإعداد الجداول الخاصة بذلك.
ل ­ الإشراف على مطعم الوزارة وتأمين تقديم خدماته إلى منتسبي الوزارة بشكل أفضل.
ثالثاً ­ قسم الحسابات ­ يرأسه موظف بعنوان مدير يرتبط برئيس الدائرة مباشرة، ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ تنظيم قوائم الرواتب والمخصصات ومسك السجلات الخاصة بها وإعداد جداول الاستقطاعات بكافة أنواعها.
ب ­ مسك وتنظيم كافة السجلات الحسابية وتهيئة موازين المراجعة وجداولها ومتابعة حركة الموازنة.
جـ ­ إنجاز المعاملات الخاصة بمصروفات الخطة بكافة أنواعها.
د ­ إعداد منهاج الاستيراد ومتابعة تنفيذ وفتح الاعتمادات الخاصة بديوان الوزارة.
هـ ­ إنجاز كل ما يتعلق بمصروفات الميزانية الاعتيادية.
و ­ إنجاز معاملات السلف الشخصية ومتابعة تسديدها.
رابعاً ­ قسم العلاقات العامة ­ يرأسه موظف بعنوان مدير يرتبط برئيس الدائرة مباشرة، ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ التوعية بأمور التخطيط والتنمية باستخدام وسائل الإعلام المتاحة.
ب ­ استقبال ضيوف الوزير والوفود الرسمية وخبراء وزارة التخطيط وتأمين إسكانهم وتنظيم الزيارات لهم.
جـ ­ إقامة الاحتفالات والمهرجانات بالمناسبات الوطنية والقومية.
د ­ إقامة السفرات العلمية والترفيهية لمنتسبي الوزارة بقصد الاطلاع وتقوية أواصر الصداقة بينهم.
هـ ­ متابعة ما ينشر في الصحف والمجلات حول قضايا التخطيط والتنمية والرد عليها إذا تطلب الأمر ذلك.
و ­ عكس نشاطات الوزارة بوسائل الإعلام المتاحة.
ز ­ تنظيم أمور الاستقبال والتشريفات والاستعلامات لمراجعي الوزارة.
ح ­ تعزيز وتعميق العلاقة بين العاملين في الوزارة عن طريق القيام بالنشاطات الاجتماعية.
ط ­ الإشراف على قاعات الوزارة وتأمين مستلزمات عقد الاجتماعات فيها.
ي ­ توفير المصادر والكتب والمجلات والدوريات التي تحتاجها هيئات ودوائر الوزارة.
ك ­ تسجيل وتصنيف وفهرسة كل ما يرد للمكتبة من مطبوعات تكون في متناول أيدي المستفيدين.
ل ­ القيام بالمراسلات الخاصة بشراء الكتب والاشتراك بالمجلات.
م ­ ترجمة الأعمال المحالة إلى القسم من هيئات ودوائر الوزارة.
ن ­ ترجمة الدراسات والأبحاث العلمية والاقتصادية والفنية التي تتطلبها مختلف الهيئات والدوائر الفنية.
خامساً ­ قسم المضبرة والمراسلات ­ يرأسه موظف بعنوان مدير يرتبط برئيس الدائرة مباشرة، ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ استلام الكتب الواردة إلى دوائر الوزارة وتسجيلها في سجلاتها الخاصة.
ب ­ إحالة الكتب الواردة من الوزارات والدوائر الأخرى إلى الوحدات التنظيمية المختصة في الوزارة.
جـ ­ حفظ الكتب ومرفقاتها في أضابيرها المخصصة وفقاً لنظام الفهرسة المعمول به واستخراجها عند الطلب.
د ­ إصدار الكتب وتأمين توزيعها إلى الجهات المعنونة إليها.
سادساً ­ قسم المايكروفيلم ­ يرأسه موظف بعنوان مدير يرتبط برئيس الدائرة مباشرة، ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ الإعداد لعملية توثيق المعلومات وتسجيلها مايكروفيلمياً وفقاً لقانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983 أو أي قانون يحل محله.
ب ­ تصوير جميع الوثائق التي تحتاج إلى تصوير بأجهزة تصوير المايكروفيلم.
جـ ­ حفظ الأفلام وتنظيمها واستخدام المعلومات فيها عند الطلب.
سابعاً ­ قسم الصيانة ­ يرأسه موظف بعنوان مدير يرتبط برئيس الدائرة مباشرة، ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ تشغيل وصيانة الأجهزة الكهربائية والصوتية والتكييف التابعة للوزارة بما فيها الجهاز المركزي للإحصاء.
ب ­ صيانة وإدامة البدالة وأجهزتها الخاصة بالوزارة وكل ما يتعلق بالهواتف ومد الخطوط ورفعها.
جـ ­ صيانة وإدامة المصاعد الخاصة بالوزارة والمباني التابعة لها.
د ­ تشغيل وصيانة أجهزة التكييف الفرعية في بناية الوزارة ووحدات التكييف الخاصة بسيطرة النجدة والمكيفات الصغيرة.
هـ ­ تشغيل وإدامة المكائن الخاصة بالتأسيسات المائية والمياه الثقيلة.
و ­ صيانة أجهزة الاستنساخ والرونيو والمايكروفيلم.
ز ­ صيانة بناية الوزارة والبناءات الملحقة بها بما يتعلق بالترميم وصبغ الجدران وإدامة الأثاث.

مادة 11
مكتب الوزير ­ يرأسه موظف بعنوان مدير يرتبط بالوزير مباشرة يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولاً عن تنظيم متابعة المراسلات التي ترد إلى الوزير أو تصدر عنه وتصنيف وحفظ البريد الخاص والسري وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات الخاصة بالوزير وأية مهام أخرى يكلف بها من الوزير.

مادة 12
قسم التدقيق ­ يرأسه موظف بعنوان مدير يرتبط بمستشار الوزارة، ويتولى المهام الآتية: ­
أ ­ القيام بتدقيق كافة المعاملات الحسابية الواردة إليه من قسم الحسابات قبل الصرف.
ب ­ متابعة تنفيذ الملاحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بديوان الوزارة والدوائر التابعة لها.
جـ ­ تدقيق موازين المراجعة الشهرية لقسم الحسابات وبيان أية ملاحظات بشأنها.
د ­ إجراء التدقيق والجرد المفاجيء لكافة السلف المستديمة الممنوحة لأقسام الدوائر الإدارية والمالية والدوائر الأخرى ومتابعة تسديدها.

مادة 13
الجهاز المركزي للإحصاء: يرأسه موظف بعنوان وكيل وزارة يرتبط بالوزير مباشرة ويعمل الجهاز بموجب النظام الداخلي رقم (1) لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بموجبه.

مادة 14
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية: يرأسه موظف بدرجة خاصة يرتبط بالوزير مباشرة ويعمل بموجب القانون رقم (54) لسنة 1979.

مادة 15
المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري يرأسه موظف بعنوان مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة ويعمل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 677 لسنة 1988 ونظام رقم (2) لسنة 1989.

مادة 16
المركز القومي للحاسبات الالكترونية: يرأسه موظف بعنوان مدير عام (وبدرجة خاصة) يرتبط بالوزير مباشرة ويعمل بموجب القانون رقم (100) لسنة 1972.

مادة 17
تلغى التعليمات رقم (2) لسنة 1987 (تنظيم تشكيلات واختصاصات وزارة التخطيط وتعديلاتها).

مادة 18
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

وزير التخطيط

أضف تعليقك