سيف تحرير الفاو وشارته

عنوان التشريع: سيف تحرير الفاو وشارته
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المواد (4، 5، 8) من قانون سيف تحرير الفاو ذي الرقم (54) لسنة 1989، أصدرنا التعليمات الآتية: ­

مادة 1
وصف السيف:
1 ­ يكون سيف تحرير الفاو مصنوعاً من معدني الحديد والبرونز ويطلى بالذهب والفضة.
2 ­ يطعم غمد السيف بحجرين كريمين من جهتيه وتنقش عليه عبارة (تحرير الفاو مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم).
3 ­ يكون نصل السيف مصنوعاً من حديد أسلحة شهداء معركة قادسية صدام المجيدة (من حديد نابضي).
4 ­ تطلى بعض أجزاء السيف بذهب العراقيات الماجدات المتبرعات.

مادة 2
درجات السيف:
1 ­ يكون سيف تحرير الفاو على درجتين:
أ ­ الدرجة الأولى ­ ويكون سيف هذه الدرجة مطلياً بالذهب ومرصعاً بقطعتين من الماس الصناعي يبلغ قطر الواحدة منها (10) ملم.
ب ­ الدرجة الثانية ­ ويكون سيف هذه الدرجة مطلياً بالفضة ومرصعاً بقطعتين من الزمرد الأخضر يبلغ قطر الواحدة منها (10) ملم.

مادة 3
قياسات السيف:
تكون قياسات السيف كما يأتي: ­
1 ­ طول السيف بدون غمد (من بداية رأس القبضة إلى النهاية المدببة للنصل) 97 سم، وطوله في الغمد (من بداية رأس القبضة إلى النهاية المكورة للغمد) 101 سم.
2 ­ طو النصل من البداية (عند اتصاله بداخل الواقية) إلى نهايته المدببة 80 سم، وعرضه في البداية (عند اتصله بداخل الواقية) 3.3 سم، وعرضه قبل النهاية (عند بداية التقوس) 3 سم، وسمكه في البداية (عند اتصاله بداخل الواقية) 4.5 ملم وفي النهاية (عند بداية التقوس) 3.5 ملم.
3 ­ طول الغمد من البداية عند منتصف الواقية إلى النهاية المكورة (83.5) سم، وعرضه من البداية عند اتصاله بداخل الواقية (4.7) سم، وعرضه في النهاية عند بداية التقوس (4.2) سم، وسمكه في البداية عند موقع شجرة الحناء (2.5) سم وسمكه في النهاية عند بداية التقوس (1.8) سم.
4 ­ طول الواقية بعد أبعد نقطتين (وتتمثل كل منهما بالزاوية الخارجية لرأس الحجل) 16 سم، وطول القبضة مع الواقية (16.5) سم، وسمك الواقية عند موقع الحجرين الكريمين (3.2) سم، وطول القبضة من بداية الواقية إلى نهاية قاعدة القبضة المشطورة (مصغر نصب الشهيد) 11.5 سم، وقطر القبضة في الواسط (3.1) سم، وارتفاع نهاية القبضة (القبضة المشطورة) 3.8 سم.
5 ­ عرض القبضة المشطورة (4.3) وقطر قاعدتها (قاعدة مصغرة لنصب الشهيد) 3.3 سم، والفتحة بين نصفي القبة المشطورة (3) ملم، ونصف شطري القبضة المشطورين عن بعضهما (باتجاه معاكس لحركة عقارب الساعة) 3 ملم.
6 ­ قطر رأس الواقية (رأس الحجل) 2.9 سم.
7 ­ قطر حلقة الحمالة النسيجية من الداخل (2.8) سم ومن الخارج (3.8) سم.
8 ­ طول الحمالة التي تحمل ألوان العلم العراقي (190) سم.

مادة 4
وصف شارة السيف:
1 ­ تكون شارة سيف تحرير الفاو دائرية الشكل، ويبلغ قطرها (31) ملم.
2 ­ تكون الشارة مطلية بالذهب وأرضيتها مفروشة بالميناء الخضراء اللون.
3 ­ يوضع في أعلى يمين الشارة نموذج مصغر لسيف تحرير الفاو مطلي بالذهب، ويكتب في أسفل الشارة بالخط الكوفي المطلي بالذهب عبارة (سيف تحرير الفاو) على شكل نصف قوس.
4 ­ توضع في الجهة اليسرى من الشارة دائرة بقطر (6) ملم مفروشة بالمينا ويمثل لون هذه الدائرة درجة السيف على وفق ما يأتي: ­
أ ­ الدائرة البيضاء ­ للدرجة الأولى.
ب ­ الدائرة الحمراء ­ للدرجة الثانية.

مادة 5
قياسات الشارة ومواصفاتها:
1 ­ القطر (31) ملم.
2 ­ السمك (2) ملم.
3 ­ نوع المعدن براص.
4 ­ الوزن (11) غرام.
5 ­ الشارة مطلية بالذهب وملونة بالمينا ومزججة.

مادة 6
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة

أضف تعليقك