التعديل الاول للتعليمات عدد 5 لسنة 1990 بخصوص شطب الممتلكات والاموال العائدة للدوائر الممولة ذاتيا

عنوان التشريع: التعديل الاول للتعليمات عدد 5 لسنة 1990 بخصوص شطب الممتلكات والاموال العائدة للدوائر الممولة ذاتيا
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة/ 6 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (110) في 5/رجب/109 هـ الموافق 21/2/1989 م والفقرة/ 2 منه تقرر ما يلي: ­

مادة 1
تعديل الفقرة (3) من التعليمات عدد / 5 لسنة 1989 كما يلي:
3 ­ أ ­ تشكل اللجان المنصوص عليها في البندين (حـ، هـ) من الفقرة/ 1 من القرار المذكور بأمر من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة وتخضع قراراتها لمصادقته.
ب ­ تنشكل اللجان المنصوص عليها في البندين (ب، د) من الفقرة / آنفة الذكر بأمر من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما وفقاً لأحكام الفقرة / 2 من القرار المذكور.
جـ ­ تخضع قرارات اللجان المنصوص عليها في (ب) من هذه الفقرة إلى مصادقة الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما وفقاً لأحكام القرار المذكور.

مادة 2
تعدل الفقرة / 4 من التعليمات وكما يلي: ­
4 ­ يجوز تشكيل لجان فرعية تكون صلاحياتها أقل من صلاحيات اللجان المنصوص عليها في الفقرتين (1 و2) من هذه التعليمات في الحالات التي تستوجب ذلك وتخضع قراراتها للمصادقة حسب الصلاحيات الوارد ذكرها في الفقرة (3) أعلاه وعن طريق اللجان الرئيسية.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

وزير المالية وكالة

أضف تعليقك