مركز وثائق الموصل في جامعة الموصل

      التعليقات على مركز وثائق الموصل في جامعة الموصل مغلقة

عنوان التشريع: مركز وثائق الموصل في جامعة الموصل
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إى أحكام المادة الثانية عشرة والبند (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988، تقرر إصدار التعليمات الآتية: ­

مادة 1
يؤسس مركز للحفاظ على الوثائق يسمى (مركز وثائق الموصل) ويكون مقره في جامعة الموصل ويرتبط برئيس الجامعة.

مادة 2
يسعى المركز إلى تحقيق الأهداف الآتية: ­
أولاً ­ جمع وتبويب وتصنيف المعلومات والوثائق الخاصة بمحافظة نينوى.
ثانياً ­ الحفاظ على الوثائق ذات القيمة العلمية الخاصة بمحافظة نينوى.
ثالثاً ­ العمل على فهرسة وتبويب الملفات الخاصة بالدوائر الحكومية ذات العلاقة والعمل على تصوير الوثائق ذات القيمة التاريخية والعلمية للاحتفاظ بها في المركز.
رابعاً ­ طبع ملخصات الملفات وجعلها بمجلد خاص يرسل إلى المركز الوطني للوثائق.

مادة 3
يعتمد المركز لتحقيق أهدافه الوسائل الآتية: ­
أولاً ­ التعاون الوثيق مع المركز الوطني للوثائق التابع لوزارة الثقافة والإعلام والمراكز المناظرة المؤسسة في الجامعات الأخرى.
ثانياً ­ تنظيم الوثائق الموجودة في دوائر الدولة والتي تمتنع عن تسليمها للمركز وفهرستها بشكل علمي دقيق والعمل على تصوير الوثائق المهمة منها.
ثالثاً ­ جمع وفهرسة وثائق محافظة نينوى في الدوائر التابعة لها.
رابعاً ­ اقتناء المذكرات والمخطوطات والوثائق والمصورات التي تخدم أغراض المركز في داخل العراق وخارجه.
خامساً ­ إصدار دورية سنوية لنشر البحوث والدراسات العلمية التي تخدم أهداف المركز.
سادساً ­ توفير مستلزمات ومتطلبات العمل في المركز من وثائق وخرائط ودوريات وكتب خاصة ما يتعلق بمحافظة نينوى.
سابعاً ­ إقامة الندوات والمؤتمرات والدوريات العلمية من خلال برامج تستهدف التعريف بالوثائق وإبراز أهميتها وترسيخ الوعي الثقافي في المجتمع.
ثامناً ­ توفير الخدمات الفنية وتوفير الأجواء المناسبة للباحثين من أجل دراسة الوثائق والإفادة منها.

مادة 4
أولاً ­ يدير المركز مجلس يتولى بوجه عام تقرير سياسته المالية والإدارية والفنية والعلمية.
ثانياً ­ يتألف المجلس من: ­
1 ­ رئيس الجامعة رئيساً
2 ­ مدير المركز نائباً للرئيس ومقرراً
3 ­ أربعة أعضاء من التدريسيين ذوي الخبرة الواسعة في الدراسات التاريخية والوثائقية يختارهم مجلس الجامعة.
ثالثاً ­ يقوم رئيس الجامعة بتعيين مدير للمركز يكون من حملة شهادة الدكتوراه في الأقل ومن ذوي الخبرة في الدراسات التاريخية والوثائقية.
رابعاً ­ يجوز لرئيس الجامعة إضافة عضوين من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص.
خامساً ­ تكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة 5
يمارس المجلس المهام الآتية: ­
أولاً ­ إقرار السياسة العامة في المجالات العلمية والإدارية والمالية والفنية.
ثانياً ­ إقرار التقرير السنوي للمركز.
ثالثاً ­ اقتراح الاتفاقيات العلمية ومتابعة تنفيذها.
رابعاً ­ دراسة المقترحات بشأن تطوير وتوسيع نشاط المركز.

مادة 6
أولاً ­ يجتمع المجلس اجتماعاً اعتيادياً مرة واحدة كل ثلاثة أشهر في الأقل بدعوة من رئيسه ويجوز له دعوته إلى اجتماع استثنائي كلما دعت الضرورة لذلك ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد أعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات بأغلبية عدد الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ثانياً ­ ترفع القرارات والتوصيات التي تقع خارج صلاحية المجلس إلى مجلس الجامعة لغرض البت فيها.

مادة 7
يمارس مدير المركز الاختصاصات الآتية: ­
أولاً ­ تنفيذ قرارات مجلس إدارة المركز ومتابعة تنفيذها.
ثانياً ­ تمثيل المركز أمام الدوائر ذات العلاقة.
ثالثاً ­ إعداد ملاك المركز.
رابعاً ­ التوقيع بصفة الأمر بالصرف.
خامساً ­ التوقيع على العقود التي سبق وأن حصلت الموافقة عليها.
سادساً ­ الإشراف على منتسبي المركز.
سابعاً ­ إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز مدوناً فيه ملاحظاته واقتراحاته والحلول اللازمة لمعالجة المشاكل التي تعترض مسيرة المركز.

مادة 8
في حالة حل المركز تنتقل جميع موجوداته من الوثائق والمنشورات إلى المركز الوطني للوثائق.

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي