تأليف وترجمة الكتب المنهجية

      التعليقات على تأليف وترجمة الكتب المنهجية مغلقة

عنوان التشريع: تأليف وترجمة الكتب المنهجية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988، تقرر إصدار التعليمات الآتية: ­

مادة 1
أولاً/ الكتاب المنهجي هو الكتاب الذي يغطي بمحتوياته مفردات الموضوع المقرر على أن تتوافر فيه المواصفات التالية:
1 ­ أن تكون المادة العلمية للكتاب متوازنة ومتوافقة مع الفصل الدراسي أو السنة الدراسية.
2 ­ أن تكون المادة العلمية للكتاب حديثة المعلومات ومبنية على أسس علمية ومواكبة للتطورات العلمية.
3 ­ أن يعتمد بصورة مباشرة على المصادر العلمية الكافية والرصينة.
4 ­ أن تكون لغة الكتاب سليمة.
5 ­ أن تتكامل فصوله بما يساعد على تعرف الطلبة للمعلومات العلمية المقررة وتنمية قابلياتهم ومهاراتهم وتفتح مواهبهم.
ثانياً/ 1 ­ يجب أن يعنى الكتاب المنهجي بتوفير فرص كافية ومتعددة للطلبة ينمون فيها ميولهم واتجاهاتهم، ويشبعون بها حاجاتهم ورغباتهم ويتدربون على بعض المهارات الأساسية التي تتطلبها حياتهم العملية.
2 ­ أن يوفر الكتاب المنهجي لدارسيه ­ في أية سنة من سني الدراسة ­ فرصاً كافية لأن يربطوا ما فيه من معلومات سابقة بحيث تصبح دراستهم للمادة الموجودة في هذا الكتاب دراسة متكاملة مع السنوات الجامعية وتتسم بالعمق والتكامل والشمول المطلوب.
3 ­ أن تكون للمؤلف وجهة نظر تربوية واضحة يبنى عليها الكتاب وأن يكون لهذا التوجه مؤشرات أو دلائل واضحة يمكن استنباطها ومعرفتها من ثنايا الكتاب ومحتوياته، وأن تكون هذه الوجهة التربوية متفقة مع حاجات المجتمع، ومتمشية مع الاتجاهات الحديثة في التربية.

مادة 2
يشترط أن يكون عرض المادة التعليمية في الكتاب المنهجي عرضاً منهجياً وأن يصاغ بأسلوب لغوي واضح ويرتب ترتيباً جيداً وبمهارة وفق خطة واضحة ومنطقية وتربوية يسهل عمل التدريسي ويساعده أيضاً على تحسين طريقته في التعليم كما يسهل على الطلبة عملية التعلم ويستثير اهتماماتهم الخاصة ويتفق مع استعداداتهم وقدراتهم العقلية ويدربهم على التفكير المنظم.

مادة 3
يشترط في مؤلف الكتاب المنهجي ما يلي:
أولاً/ أن يكون بمرتبة أستاذ مساعد في الأقل في الجامعات العراقية ومن حملة شهادة الدكتوراه أو يكون بمرتبة مدرس في الأقل في هيئة المعاهد الفنية.
ثانياً/ أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة العلمية والتربوية.

مادة 4
1 ­ يجوز تكليف أكثر من عضو هيئة تدريسية بالمواصفات المذكورة ذاتها في المادة الثالثة لتأليف الكتاب المنهجي على أن لا يزيد عدد المؤلفين عن ثلاثة.
2 ­ عند اشتراك أكثر من عضو في تأليف الكتاب تكون المسؤولية لما يرد فيه تضامنية بين الأعضاء.
3 ­ يجوز للجامعة أو للهيئة تكليف أعضاء من الهيئات التدريسية من جامعات أو معاهد أخرى ممن تتوافر فيهم شروط تأليف الكتاب المنهجي.

مادة 5
1 ­ يمنح المؤلف (25 ÷) من قيمة مكافأة التأليف إذا أعيد طبع الكتاب المنهجي وأجرى تنقيحاً عليه بناء على طلب الجامعة أو الهيئة.
2 ­ يمنح المؤلف (50 ÷) من قيمة مكافأة التأليف إذا أجرى تنقيحاً جوهرياً على الكتاب المنهجي بناء على طلب الجامعة أو الهيئة.

مادة 6
يقدم المكلف بتأليف الكتاب المنهجي خطة الكتاب لتناقش من قبل لجنة مختصة يشكلها القسم ثم تناقش في مجلس القسم وبعد إقرارها تعرض على مجلس الكلية أو المعهد للمصادقة عليها قبل رفعها إلى لجنة التعضيد والتأليف والترجمة في الجامعة أو الهيئة.

مادة 7
تبلغ الجامعة أو الهيئة الجامعات الأخرى أو هيئة المعاهد الفنية عند إقرار أي كتاب منهجي وعند طبعه توزع نسخ منه إلى الأقسام المتناظرة للنظر في إمكانية اعتماده.

مادة 8
يشترط أن يسد الكتاب المنهجي حاجة ما لا يقل عن (350) طالباً.

مادة 9
لمجلس القسم اعتماد كتاب منشور مسبقاً كتاباً منهجياً على أن يخضع للضوابط المشار إليها آنفاً عدا ما جاء في المادة الثامنة.

مادة 10
للجامعات أو الهيئة أن تعتبر الكتاب المترجم وفقاً لتعليمات الكتب المترجمة الذي يكون ما لا يقل عن (90 ÷) من مادته وفقالمنهج المقرر من الكتب المنهجية.

مادة 11
تخضع الكتب المترجمة للمواصفات ذاتها بالنسبة للكتب المؤلفة.

مادة 12
تلغى كافة التعليمات التي تتعارض مع ما جاء آنفاً.

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي