فك ارتباط شركة الفاو للمقاولات والحاقها بوزارة الداخلية

      التعليقات على فك ارتباط شركة الفاو للمقاولات والحاقها بوزارة الداخلية مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط شركة الفاو للمقاولات والحاقها بوزارة الداخلية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-07-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يفك ارتباط شركة الفاو للمقاولات واعمال الطرق من وزارة الري ويعاد الحاقها بوزارة الداخلية بجميع منتسبيها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها وترتبط بمحمود ذياب الاحمد وزير الداخلية .
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة