عنوان التشريع: تشكيل محكمة بداية المنصورية
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام مادة ( 21 / اولاً ) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 سنة 1979 تقرر تشكيل محكمة بداءة في ناحية المنصورية تسمى محكمة بداءة المنصورية .
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل