عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الارض رقم 73 لسنة 1936
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-11-23 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
تحذف المادة الثالثة والثلاثون من قانون ضريبة الارض رقم 73 لسنة 1936 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثالثة والثلاثون = لوزير المالية ن يقسط الديون الناتجة من الضريبة المتحققة على الاراضي لمدة لا تتجاوز ست سنوات فيما اذا ايد مدير الواردات العام بناء على تقارير السلطة المالية او الادارة بأن أحوال المكلف الاقتصادي تستوجب مثل هذا التقسيط .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الرابع مـن شـهر جمادي الثاني ســنة 1380 المصــادف لليـوم الثالث والعشرين مـن شــهر تشرين الثاني ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل
هاشم جواد وزير الخارجية أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزيرالشؤون الاجتماعية
طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة ووكيل وزير المعارف
فيصل السامر وزير الارشاد فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي وزير البلديات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف
ناظم الزهاوي وزير التجارة مظفر حسين جميل وزير المالية
حسن رفعت وزير الأشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 451 في 8-12-1960
الأسباب الموجبة
الملحق
بناء على عدم امكان بعض المكلفين دفع ما تحقق من الضرائب السنوية حين استحقاقها بسبب عوامل مالية أو اقتصادية طارئة مما يقتضي معالجة قضاياهم بطريقة التأجيل حسب أحكام المادة (33) من قانون ضريبة الارض التي حددت تأجيل الديون الى مدة لا تزيد على الثلاث سنوات وحيث ان البعض من المكلفين لا يستطيعون دفع ما عليهم من الديون خلال المدة المذكورة لعوامل قاهرة مما اقتضى حذف تلك الديون الى مدة أقصاها ست سنوات رفعا للعنت عن مثل هؤلاء المكلفين اذا ما أيدت السلطة المالية أو الادارة ذلك .